ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، الصفحة 1882
صيغة محينة بتاريخ 22 سبتمبر 2011
وفق تعديلات:
- القانون رقم 43.09 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.144 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4694.
- القانون رقم 45.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.10 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1287.
- القانون رقم 52.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.18 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1844.
- القانون رقم 29.00 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.265 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 (7 سبتمبر 2000)، ص 2326.
- القانون رقم 34.96 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق ببورصة القيم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.245 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4448 بتاريخ 7 رمضان 1417 (16 يناير 1997)، ص 74.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الباب الأول: التعريف
المادة 1
بورصة القيم سوق يخضع تنظيمها لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتكون فيها القيم المنقولة محل تداول عام.
تضم سوق بورصة القيم سوقا مركزيا تتداول فيه مجموع الأوامر المتعلقة ببيع أو شراء قيمة منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وسوقا للكتل يمكن أن تتداول فيه بالاتفاق المباشر العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وبأحجام تفوق أو تساوي حجم الكتل الأدنى المحسوب وفقا للبند 3 من المادة 4 أدناه.
تتم تداولات الكتل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19- 3 بعده.
ويشمل جدول أسعار بورصة القيم مجموع القيم المنقولة المقبولة للتداول فيها في البورصة من طرف الشركة المسيرة. ويتكون من أقسام مستقلة و تحدد في المواد 14 و 14 المكررة و 14 المكررة مرتين أدناه شروط القبول في كل قسم من الأقسام.
المادة 2
تعتبر قيما منقولة:
– الأسهم والسندات أو الحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال وفي حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق.
المادة 3
تدخل في حكم قيم منقولة:
– الحصص المملوكة الصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
– الحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي محددة في القانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
– الحصص المملوكة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما هي محددة في التشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.
المادة 4
لأجل تطبيق هذا القانون يراد بما يلي:
1- العمليات أو المعاملات المتعلقة بقيم منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم: جميع عمليات نقل ملكية القيم المنقولة المذكورة مع وجوب تقييد هذه الأخيرة لدى ماسك للحسابات كما هو محدد في هـ) بالمادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
2- الوكالة: شراء أو بيع قيم منقولة من طرف شركات البورصة لحسابها الخاص؛
3- كتلة سندات: عدد من السندات يفوق كميات السندات المتداولة عادة في بورصة القيم بالنسبة لقيمة معينة.
ويحسب حجم الكتل الأدنى دوريا من طرف الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 7 بعده بالنسبة لكل قيمة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بحسب سيولة القيمة المعنية في السوق والكميات المتبادلة من تلك القيمة وفق الكيفية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أدناه؛
4- تداول الكتلة: تداول يتعلق بكمية من السندات تفوق أو تساوي حجم الكتل الأدنى بالنسبة لقيمة معينة كما هو مشار إليه في البند 3 أعلاه؛
5- التحويل المباشر: كل تحويل لملكية قيمة منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم يتم دون تعويض مالي أو من أي نوع آخر بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية أو يتم عقب إرث أو وصية؛
6- إتمام المعاملة: أداء المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بهذه المعاملة في أن واحد وبتلازم؛
7- اليوم المفترض الإتمام المعاملة: اليوم الذي يجب أن تتم فيه المعاملة. ويحدد هذا اليوم ابتداء من تاريخ المعاملة وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة بعده؛
8- الوضعية الصافية: الرصيد الناتج عن المقاصة بين أوامر الشراء وأوامر البيع المتعلقة بنفس القيمة؛
9- الوضعية الصافية المعلقة: الوضعية الصافية غير المتممة في اليوم المفترض لإتمام المعاملة؛
10- يوم الإتمام الفعلي للمعاملة: اليوم الذي يتم فيه أداء المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بالمعاملة. ويمكن أن يتزامن هذا اليوم مع اليوم المفترض للإتمام أو أن يكون لاحقا له؛
11- مؤسسة منتسبة: مؤسسة منتسبة إلى الوديع المركزي المحدث بموجب القانون رقم 35.96؛
12- التجميع: جمع عدة أوامر من أوامر البورصة ذات نفس الخصائص والمتعلقة بنفس القيمة والتي وجهها عميل أو عدة عملاء حتى لا يعرض في سوق بورصة القيم إلا أمر واحد يشمل كمية تساوي مجموع كميات كل تلك الأوامر؛
13- المقاصة: العملية المتمثلة في المقاصة بين أوامر الشراء والبيع المتعلقة بنفس القيمة حتى لا تعرض في سوق بورصة القيم إلا الوضعية الصافية؛
14- السعر المرجعي: سعر الإقفال في آخر جلسة تسعير قيمة معينة. غير أنه إذا طرأت تغييرات مهمة في الوضعية الاقتصادية للمصدر منذ آخر عملية تسعير حددت الشركة المسيرة السعر المرجعي بعد التقييم بواسطة السوق. وبالنسبة لحقوق الاكتتاب والرصد يحدد السعر المرجعي بالنسبة إلى السعر المرجعي للسند الذي انتزع منه الحق ولسعر إصداره أو للقيمة الاسمية للسندات المرصدة أو المزمع اكتتابها.
المادة 5
يراد بالسعي عمل الشخص الذي يحترف الذهاب إلى محل إقامة أشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة أو يستعمل بصورة اعتيادية اتصالات هاتفية أو رسائل أو نشرات إما لاقتراح اقتناء قيم أو بيعها أو مساهمة في عمليات تتعلق بالقيم وإما لعرض خدمات أو تقديم إرشادات لتحقيق نفس الأغراض.
المادة 6
يراد بالآمر بالسحب كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر إلى إحدى شركات البورصة أمرا بشراء أو بيع قيم منقولة.
المادة 6 المكررة
يقصد لأجل تطبيق هذا القانون بأعضاء أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير:
– فيما يخص شركة المساهمة: المتصرفون أو المديرون العامون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية؛
– فيما يخص الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم: المسير أو المسيرون.
الباب الثاني: بورصة القيم
الفصل الأول: تنظيم بورصة القيم
المادة 7
تحدث شركة مساهمة تخول الامتياز في إدارة بورصة القيم عملا بدفتر للتكاليف يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد دفتر التكاليف المذكور بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بتسيير بورصة القيم وتسجيل المعاملات وإعلانها وكذا بالآداب المهنية الواجب على مستخدمي الشركة ذات الامتياز التقيد بها.
ويطلق على الشركة ذات الامتياز في باقي ظهيرنا الشريف هذا اسم ” الشركة المسيرة”.
المادة 7 المكررة
تحدد في نظام عام تعده الشركة المسيرة ويوافق عليه بقرار لوزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة القواعد المنظمة لبورصة القيم وخصوصا:
– القواعد المتعلقة بقيد القيم المنقولة في جدول أسعار بورصة القيم وشطبها منه، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون؛
– القواعد والإجراءات المتعلقة بطريقة سير السوق، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون؛
– القواعد المطبقة على مراقبة شركات البورصة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
– القواعد المتعلقة بمراقبة الأشخاص الموجودين تحت سلطة شركات البورصة أو الشركة المسيرة أو العاملين لحسابها، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
– القواعد المتعلقة بكيفية تطبيق واستعمال الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 33 بعده وكذا كيفيات تأسيس ودائع الضمان
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس المادة وتسييرها واستعمالها؛
– الكيفيات المتعلقة بالتعويض الممنوح من لدن صندوق الضمان المشار إليه في الفصل الثالث بالباب الرابع من هذا القانون لعملاء شركات البورصة التي تمت تصفيتها؛
– الوثائق الواجب على شركات البورصة تسليمها الى الشركة المسيرة؛
– الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من المصدرين.
المادة 8
تدرج ضمن النظام الأساسي للشركة المسيرة أسماء شركات كل المساهمين في الشركة المسيرة وكذا نسبة الرأسمال
المملوك من طرف كل واحدة منها.
لا يمكن لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمال الشركة المسيرة نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
يخضع كل تغيير في تشكيلة رأسمال الشركة المسيرة إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة المسيرة أو استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة.
المادة 9
يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993).المتعلق بمجلس القيم المنقولة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ويجب أن تدفع جميع حصص المشاركة نقدا حين الاكتتاب برأس مال الشركة.
المادة 10
يوافق الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على مشروع النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى التغييرات المدخلة عليه.
ويخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة، وعند الاقتضاء أعضاء مجلس رقابتها إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير مسبب من مندوب الحكومة أو مجلس القيم المنقولة ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.
المادة 11
زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة البورصة كما هي مبينة في دفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون تناط بالشركة المسيرة مهمة:
– البت في قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم وشطبها منه؛
– السهر على مطابقة عمليات تداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة.
تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم لمعاملات البورصة.
ويجب عليها أيضا أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها في أثناء مزاولة مهمتها.
المادة 12
يجوز للشركة المسيرة كذلك أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من القيم المنقولة لمدة معينة إذا طرأ على أسعار هذه القيم خلال جلسة بورصة واحدة تغيير من حيث الزيادة أو النقصان يزيد على حد يعينه مجلس القيم المنقولة. ولا يمكن أن يفوق الحد المذكور 10% من السعر المرجعي للقيم المعنية بالأمر.
يمكن للتسعير أيضا أن يوقف من طرف الشركة المسيرة بطلب من مجلس القيم المنقولة عندما يقتضي الأمر إطلاع الجمهور وفقا لأحكام المادة 18 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) على معلومات قد يكون لها تأثير ملموس في الأسعار.
فور نشر المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 السالفة الذكر من طرف الشخص المعنوي المصدر المعني بالأمر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية أو عند عدم القيام بالنشر بعد انتهاء خمس جلسات من الوقف على أبعد تقدير يرفع الوقف بقوة القانون.
يحرر في شأن وقف واستئناف التسعير إعلان مسبب يلصق ببورصة القيم المنقولة وتقوم الشركة المسيرة بنشره.
المادة 12 مكررة
إذا رأت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن أو سلامة السوق أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج شركة البورصة السوق وأن تخطر مجلس القيم المنقولة بذلك وأن تعلم الجمعية المهنية لشركات البورصة المشار إليها في المادة 82 بعده.
ويبت مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومي عمل البورصة المواليين في التوقيف المعلن من طرف الشركة المسيرة.
المادة 12 – 3
يخول للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل بحكم ذلك لدى شركات البورصة.
ويجوز لها على الخصوص أن تحد من تداول إحدى شركات البورصة لسند من السندات إذا تطلب ذلك وضع السوق فيما يخص ذلك السند وتعلل الشركة قراراتها وتحيط بها علما على الفور مجلس القيم المنقولة.
المادة 12 – 4
يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات.
تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة:
– إما بطلب من شركة من شركات البورصة ارتكبت خطأ في تبليغ الأمر إذا ثبت حسن نيتها. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع شركات البورصة المشاركة في العملية؛
– أو بمسعى من الشركة المسيرة إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في مقاييس التسعير.
وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
وتنشر الشركة المسيرة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول أسعار بورصة القيم.
ولا تتحمل شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.
المادة 13
ملغية بالقانون رقم (01-51)
الفصل الثاني: القيد في جدول الأسعار
المادة 14
يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم في ثلاثة أقسام مستقلة سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن الأشخاص المعنويين وفق الشروط التالية:
1 – لا يمكن أن تقيد في القسم الأول إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:
– أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله؛
– أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 75 مليون درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن 250.000 سند؛
ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للثلاث سنوات المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها.
ويجب بالإضافة إلى ذلك على الأشخاص المعنويين المتوفرين على شركات تابعة كما هي معرفة في المادة 143 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة أن يقدموا حسابات سنوية مجمعة وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن تعذر ذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها.
2 – لا يمكن أن تقيد في القسم الثاني إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:
– أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله؛
– أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 25 مليون درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس مال لا يقل عن 100.000 سند؛
ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن يكون قد حقق خلال السنة المالية الأخيرة السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار رقم معاملات لا يقل مبلغه عن 50 مليون درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
– أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنتين الماليتين السابقتين لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها؛
– أن يكون قد أبرم مع شركة للبورصة اتفاقية معدة وفق النموذج المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة لمدة سنة تنص بوجه خاص على التزامات الشركة المذكورة المتعلقة بتنشيط سنداتها في سوق البورصة.
ويمكن أن تجدد هذه الاتفاقية بطلب من الشركة المسيرة.
3 – لا يمكن أن تقيد في القسم الثالث إلا سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:
– أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله؛
– أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة .
– أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن 30.000 سند؛
ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة .
– أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنة المالية السابقة لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها؛
– أن يكون قد أبرم مع شركة للبورصة اتفاقية معدة وفق النموذج المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة لمدة ثلاث سنوات تنص بوجه خاص على الالتزامات المتعلقة بإعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور وبتنشيط سنداتها في سوق البورصة.
غير أن للشركة المسيرة أن تطلب تجديد عقد التنشيط بعد انصرام مدة الثلاث سنوات المذكورة وذلك وفق فترات مدتها سنة واحدة.
ويجب فضلا عن ذلك أن يلتزم المساهمون الذين يملكون بصفة مشتركة أغلبية رأس مال الشخص المعنوي المرشح لولوج البورصة بالاحتفاظ بالأغلبية المذكورة طوال مدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ أول عملية تسعير. ويمكن أن تغير المدة المذكورة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ويجب أن تقيد الأسهم المعنية في حساب مجمد طوال نفس المدة لدى شركة البورصة المشار إليها أعلاه أو لدى مؤسسة منتسبة لها تعينها الشركة المذكورة.
المادة 14 المكررة
يمكن أن تقيد في جدول أسعار البورصة بقسم مستقل سندات الديون القابلة للتداول الممثلة لإصدارات تتوفر فيها الشروط التالية:
– أن تتعلق بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم؛
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة .
– أن تشمل مدة تزيد على سنتين؛
– أن تكون صادرة عن شخص معنوي تكون قوائمه التركيبية للسنتين الماليتين الأخيرتين مشهودا بصحتها.
المادة 14 المكررة مرتين
يمكن أن تقيد في جدول أسعار البورصة بقسم مستقل الأسهم أو الحصص التي تملكها:
– هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون الجاري به العمل في هذا المجال؛
– صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 8-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.
ويجب أن تشمل إصدارات الأسهم أو الحصص المشار إليها أعلاه مبلغا لا يقل عن 20 مليون درهم.
ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
المادة 14 المكررة ثلاث مرات
مع مراعاة التقيد بالأحكام الواردة في المواد 14 و 14 المكررة و14 المكررة مرتين أعلاه تقرر الشركة المسيرة قيد القيم المنقولة بجدول أسعار بورصة القيم وفقا للقواعد والكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 المكررة أعلاه. ويجب على الشركة المسيرة أن تعلل تعليلا قانونيا كل رفض للقيد في الجدول المذكور.
المادة 14 المكررة أربع مرات
يجب في كل وقت وحين التقيد بالشروط المتعلقة بمبلغ رؤوس الأموال الخاصة وكذا عدد سندات رأس المال المعروضة على الجمهور وأرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون لأجل الاحتفاظ بتقييد القيم المنقولة المعنية في القسم المطابق لها وإلا جاز للشركة المسيرة القيام بتحويل القيم المعنية إلى القسم المناسب وإذا تعذر ذلك جاز شطبها.
المادة 15
القيم المنقولة الصادرة عن أشخاص معنوية لا يوجد مقرها بالمغرب يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم بشرط الحصول على موافقة سابقة من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث: الشطب من جدول الأسعار
المادة 16
يمكن أن تشطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من الشخص المعنوي المعني بالأمر أو بمسعى من الشركة المسيرة.
العناصر المعتمدة لتبرير قرار الشطب هي:
– التقيد بالشروط و الالتزامات المنصوص عليها في المواد 14 و 14 المكررة و 14 المكررة مرتين أعلاه؛
– المتوسط اليومي للمعاملات معبرا عنه بالدراهم والسندات وكذا عدد أيام البورصة التي تكون فيها السندات محل تسعير؛
– الأمر بدفع الربائح طوال الثلاث سنوات المالية الأخيرة.
المادة 17
يمكن أن تقرر الشركة المسيرة كذلك شطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من مجلس القيم المنقولة خاصة إذا كان الشخص المعنوي المقصود لا يتقيد بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تقرر الشركة المسيرة كذلك شطب القيم المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم بطلب من مجلس القيم المنقولة إذا كان الشخص المعنوي المقصود محل تصفية.
المادة 17 المكررة
مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه تقرر الشركة المسيرة شطب قيم منقولة من أحد أقسام جدول أسعار بورصة القيم وفق قواعد وأشكال محددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 المكررة أعلاه. ويجب أن يعلل كل قرار بشطب قيم منقولة من أحد أقسام جدول أسعار بورصة القيم تعليلا قانونيا من لدن الشركة المسيرة.
الفصل الرابع: المعاملات
المادة 18
لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتصرف هذه الشركات إما بحكم أوامر مباشرة من عملائها أو في إطار توكيل لتدبير محفظة سندات أو الحسابها الخاص.
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على مجموع سندات رأس المال المعروضة من طرف الشخص المعنوي عندما تكون سندات رأسمال هذا الأخير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على المعاملات المبرمة في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون سندات رأسمال الشخص المعنوي المذكور محل قيد في جدول السوق المذكورة.
المادة 19
يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه ولاسيما نوع الأمر من حيث البيع أو الشراء وبيان القيم التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية. ويجب أن تكون الأوامر المذكورة إذا تم تلقيها بالهاتف محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة.
ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل شركات البورصة التي يتعين عليها توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.
المادة 19 مكررة
يجب أن تقدم شركات البورصة كل أوامر البورصة المتعلقة بنفس القيمة وبكمية تقل عن حجم الكتل الأدنى كما هو مشار إليه في البند 3 من المادة 4 أعلاه وذلك للتداول فيها في السوق المركزي.
المادة 19 – 3
كل أوامر البورصة المتعلقة بنفس القيمة وبكمية تعادل أو تفوق حجم الكتل الأدنى كما هو مشار إليه في البند 3 من المادة 4 أعلاه يمكن إما أن توجه إلى السوق المركزي أو أن تكون موضوع تداول الكتل في سوق الكتل وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
تتم تداولات الكتل بالاتفاق المباشر باعتماد سعر يعكس شروط إتمام التداول الجاري بها العمل في السوق المركزي بالنسبة للقيمة المقصودة.
ويحدد النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه كيفية تطبيق هذه الفقرة.
ويجب أن تصرح شركة أو شركات البورصة المعنية فورا بالمعاملات المترتبة عن تداولات الكتل إلى الشركة
المسيرة التي تقوم بتسجيلها.
المادة 19 – 4
في حالة عدم قيام إحدى شركات البورصة المعنية بالتصريح بمعاملة الكتلة عدت تلك المعاملة كان لم تتم.
المادة 19 – 5
يمنع منعا كليا إجراء أي تجميع أو مقاصة لأوامر البورصة غير أنه يمكن تجميع الأوامر المتعلقة بنفس الحق والمتضمنة لنفس بيان الأسعار.
المادة 20
تقوم الشركة المسيرة بتأكيد المعاملات لشركة البورصة المعنية في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة 21
ملغية بالقانون رقم (96-24)
المادة 22
ملغية بالقانون رقم (96-24)
المادة 23
في حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل ثابت، لا تراعى القصاصة المحدد بها مبلغ الفائدة الواجب قبضها وذلك فور حلول تاريخ القصاصة المذكورة.
وفي حالة إبرام معاملة تتعلق بقيمة ذات دخل متغير، لا تراعى الربيحة الواجب قبضها وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه صرف الربيحة المذكورة.
المادة 24
تحدد تواريخ نزع القصاصات الملصقة بالقيم ذات الدخل المتغير بإعلان تنشره الشركة المسيرة على نفقة الشركة المعنية وذلك قبل نزعها بجلستين على الأقل من جلسات البورصة.
المادة 25
كل قصاصة منزوعة بغير حق من لدن البائع يجب أن تسلم أو يرجع مبلغها إلى المشتري.
المادة 26
الأوامر الصادرة بسحب سندات تشملها حقوق أو التزامات خاصة تلغى بصورة تلقائية اعتبارا من اليوم الذي لم تبق فيه السندات المذكورة مشمولة بالحقوق أو الالتزامات الخاصة المشار إليها أعلاه.
المادة 27
يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة صرف عمولات لقاء الخدمات المقدمة من لدن الشركة المسيرة. ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليه في المادتين 29 و 30 بعده على حد أقصى يعينه الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 28
تعفى شركات البورصة من صرف العمولة عن التسجيل المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه فيما يخص العمليات التي أنجزتها بحكم الوكالة بالبيع أو الشراء المسندة إليها.
الفصل الخامس: تسجيل المعاملات وتضمينها في فهارس
المادة 29
تقوم الشركة المسيرة فورا بتسجيل المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وبحجم سندات يقل عن حجم الكتل الأدنى المشار إليه في البند 3 من المادة 4 أعلاه. وتضمن شركات البورصة المعاملات المذكورة في فهارس يشار فيها بوجه خاص إلى نوع الأمر وطبيعة العملية وبيان هوية مصدر الأمر والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها.
المادة 30
تقوم الشركة المسيرة فورا بتسجيل المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وبحجم سندات يفوق أو يساوي حجم الكتل الأدنى المشار إليه في البند 3 من المادة 4 أعلاه.
وتنشر الشركة المسيرة المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات ولاسيما طبيعتها وكميتها وسعر القيم المعنية وفق الشروط المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
وتضمن شركات البورصة المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة في سجل خاص يشتمل كذلك على هوية مصدر الأمر.
المادة 30 مكررة
يجب أن تقيد شركات البورصة عمليات الوكالة في سجل تفتحه خصوصا لهذا الغرض ويتضمن على وجه الخصوص هوية مصدر الأوامر والقيم المتداولة وعددها وثمن كل واحدة منها.
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر الملكية القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم كما هو محدد في البند 5 من المادة 4 أعلاه أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكور.
تضمن شركات البورصة عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية القيم المنقولة وكذا كميتها.
وتصرح شركات البورصة داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والقيم المعنية وكميتها.
يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة لفائدة شركة البورصة. ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة لفائدة الشركة المسيرة على 25% من نسبة العمولة عن التسجيل المشار إليها في المادة 27 من هذا القانون. ويعتبر آخر سعر القيمة المسجل مرجعا لحساب العمولة المذكورة. ويترتب على عمليات التحويل المباشر للملكية بين الزوجين أداء العمولات المنصوص عليها في المادة 27 السالفة الذكر.
المادة 32
في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية تقوم المؤسسة المنتسبة المعنية بالأمر بتسجيل تحويل ملكية السندات بمبادرة من المستفيد منه. وتقوم المؤسسة المنتسبة المعنية بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص اسمي الهالك والمستفيد والقيم المعنية بالأمر وكميتها.
وتصرح المؤسسة المنتسبة المعنية داخل أجل خمسة أيام عمل يبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة بعلميات تحويل الملكية المباشر المذكورة إلى الوديع المركزي وإلى الشركة المسيرة التي تضمنها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والقيمة المعنية وكمية القيم موضوع التحويل.
ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئة عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي المذكور ولا المؤسسات المنتسبة.
الفصل السادس: المقاصة والتسليم
المادة 33
يعهد إلى الشركة المسيرة بتنظيم المقاصة وتسليم السندات وأداء المبالغ ويكون التسليم والأداء متلازمين ومتزامنين في يوم الإتمام.
تضمن الشركة المسيرة الشركات البورصة تسليم السندات وأداء المبالغ المستحقة لها عن المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والتي أنجزت في السوق المركزي.
ولهذا الغرض تكون كل شركة بورصة لدى الشركة المسيرة ودائع للضمان تخصص لتغطية الوضعيات الصافية غير المتممة بعد والتي تحوزها في إطار السوق المركزي.
ويمكن إلى غاية يوم الإتمام الفعلي أن تكون ودائع الضمان محل تعديلات وفق الشروط المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
وإذا لم تنجز عملية الإتمام في اليوم المفترض لإنجازه تعتبر الوضعيات الصافية غير المتممة وضعيات صافية معلقة. وتكون كل وضعية صافية معلقة موضوع عقوبات جزائية عن التأخير.
لكل شركة بورصة ذات وضعية صافية معلقة أجل معين لحل الوضعية المذكورة. ويحدد هذا الأجل في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
وفي حالة عدم إجراء التعديل أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات الوضعية الصافية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه يمكن أن تصدر الشركة المسيرة بحكم القانون أوامر بالشراء أو البيع تخصص لتصفية الوضعيات الصافية المعلقة باسم شركة البورصة المذكورة.
وتغطى إن اقتضى الحال ودائع الضمان التي سبق أن كونتها شركة البورصة ذات الوضعية الصافية المعلقة تكاليف تنفيذ أوامر الشراء أو البيع المشار إليها في الفقرة السابقة.
غير أنه إذا لم تكن وضعية السوق المركزي فيما يخص قيمة معينة لا تسمح بتصفية وضعية غير متممة يمكن أن تقرر الشركة المسيرة أن يتم بدل تسليم السندات صرف تعويضات مالية إلى شركات البورصة التي لم يتسن تسليمها السندات. ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ هذه التعويضات المالية نسبة معينة من آخر تسعيرة للقيمة المعنية تحدد في النظام العام المذكور أنفا.
وتسلم شركات البورصة السندات تسليما فعليا إلى أصحاب الأوامر في يوم العمل الأول الموالي لتسجيل الشركة المسيرة للمعاملة.
إذا لم يتم أداء المبالغ أو تسليم السندات من لدن شركة البورصة بسبب إخلال ماسك حسابات السندات المذكورة و أو مبالغ مصدر الأوامر فإن ماسك الحسابات يلزم بأن يدفع إلى شركة البورصة جميع المصاريف والتكاليف التي تحملتها بسبب إخلاله.
الفصل السابع: مراقبة الشركة المسيرة
المادة 33 المكررة
لا تخضع الشركة المسيرة للتشريع المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو أشخاص القانون العام.
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة يعهد إليه بالسهر على تقيد هذه الشركة بأحكام نظامها الأساسي ودفتر التكاليف المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.
يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة وجميع جلسات مجلس الإدارة أو الرقابة إن وجد للشركة المسيرة أو اللجان المتفرعة عنها. وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة قرارات مجلس الإدارة أو الرقابة المقتضيات دفتر التكاليف والنظام الأساسي المشار إليهما على التوالي في المادتين 7 و 10 من هذا القانون. ويجوز له، داخل سبعة أيام، أن يوقف كل قرار غير مطابق المقتضيات دفتر التكاليف أو النظام الأساسي وأن يطلب إجراء مداولة ثانية في حالة استمرار خلاف ما يرجع إلى الوزير المكلف بالمالية ليتخذ القرار.
المادة 33 المكررة مرتين
يعهد إلى مجلس القيم المنقولة لأجل التأكد من حسن سير سوق البورصة بمراقبة تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق المذكورة المنصوص عليها في هذا القانون والنظام العام المشار إليه في المادة 7 المكررة أعلاه.
ولهذا الغرض يجب على الشركة المسيرة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة في فترات دورية يحددها جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها و آجال توجيهها إليه.
يمكن لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير سوق البورصة أن يجري بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة.
يمكن له أن يطلب الإطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ولمجلس القيم المنقولة إن اقتضى الحال أن يأمر بإجراء تدقيق على نفقته.
يراقب مجلس القيم المنقولة زيادة على ذلك تقيد الشركة المسيرة بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليها المنصوص عليها في المادة 4 – 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 33 المكررة ثلاث مرات
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام الواردة في المواد 12 و 12 المكررة و12-3 و12-4 و14 المكررة ثلاث مرات و 16 و17 و17 المكررة و20 و27 و29 و30 و33 و33 المكررة مرتين أعلاه.
إذا ظل التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة دون جدوی جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية بناء على تقرير مفصل استبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للمعاملات.
المادة 33 المكررة أربع مرات
إذا اختل السير المنتظم للمعاملات جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تصحيح الوضعية داخل أجل يحدده ويخبر الوزير المكلف بالمالية.
المادة 33 المكررة خمس مرات
إذا ظل الأمر المشار إليه في المادة 33 المكررة أربع مرات أعلاه دون جدوى بعد انصرام الأجل المحدد من لدن مجلس القيم المنقولة جاز لهذا الأخير بعد إطلاع الوزير المكلف بالمالية على ذلك أن يوقف الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الوضعية في الشركة المسيرة وأن يستبدلهم بأي شخص أو أشخاص يعينون لهذا الغرض ويظل التوقيف ساريا إلى أن يستأنف السير المنتظم للمعاملات.
إذا لم يستأنف السير المنتظم للمعاملات داخل أجل شهر من تاريخ تعيين الشخص أو الأشخاص البدلاء فإن مجلس القيم المنقولة يرفع الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية ويقترح عليه بناء على تقرير مفصل القيام باستبدال أعضاء أجهزة تدبير أو تسيير الشركة المسيرة أو كل تغيير للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل اللازمة للسير المنتظم للمعاملات.
المادة 33 المكررة ست مرات
يجب على الشركة المسيرة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية الموازنات وحسابات العائدات والتكاليف وبيانات أرصدة الإدارة المتعلقة بالسنة المحاسبية المنصرمة وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.
الباب الثالث: شركات البورصة
الفصل الأول: الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة
المادة 34
يتمثل الغرض الأساسي لشركات البورصة في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة.
ويجوز لها أيضا:
– أن تساهم في توظيف السندات الصادرة عن أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
– أن تتولى حراسة السندات؛
– أن تدير محفظات القيم عملا بوكالة؛
– أن ترشد العملاء وتقوم بمساع لديهم قصد شراء أو بيع قيم منقولة؛
– أن تساعد الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها قصد إعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور؛
– أن تنشط سوق القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
المادة 35
يجوز لشركات البورصة وحدها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم.
المادة 36
تلزم كل شركة من شركات البورصة بالحصول سلفا على رخصة اعتماد قبل الشروع في مزاولة نشاطها ويسلم الوزير المكلف بالمالية رخصة الاعتماد بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ويجب عليها أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة.
ولا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة إلا الشركات المكونة على شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون غرضها الأساسي القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 37
يجب على مؤسسي الشركة أن يوجهوا طلب رخصة الاعتماد إلى مجلس القيم المنقولة لأجل بحثه وأن يكون الطلب مشفوعا بملف يشتمل على العناصر التالية:
– نسخة من مشروع النظام الأساسي؛
– طبيعة الأعمال المزمع القيام بها؛
– مبلغ رأس مال الشركة وتقسيمه؛
– قائمة المسيرين؛
– بيان الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع إتباعه، في مزاولة نشاط شركة البورصة.
ويثبت إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب رخصة الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.
ولمجلس القيم المنقولة أن يفرض على من يطلبون رخصة الاعتماد موافاته بجميع المعلومات التكميلية التي يرى فيها فائدة لبحث طلب الرخصة.
المادة 38
تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأعمال التي تزاولها على منح رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المرفوع إليه الأمر من قبل صاحب الطلب وتسلم رخصة الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.
تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر شركة البورصة أو المكان الفعلي لنشاطها على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة الذي يقيمها بالنظر إلى تأثيرها في تنظيم الشركة.
المادة 39
تتوقف مشاريع اندماج اثنتين أو أكثر من شركات البورصة على رخصة الاعتماد التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
وتسلم رخصة الاعتماد إذا كانت العملية لا تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية بالأمر.
المادة 40
يبلغ منح أو رفض رخصة الاعتماد إلى الشركة التي طلبتها داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف الكامل المشفوع به طلب الرخصة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
ويثبت إيداع الملف المشار إليه في الفقرة السابقة بوصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مجلس القيم المنقولة.
ويجب أن يكون رفض رخصة الاعتماد مسببا.
المادة 41
يتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتعهد قائمة شركات البورصة المعتمدة وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها.
المادة 42
يجب أن تثبت شركات البورصة أسماءها والإحالات إلى القرار الصادر باعتمادها في جميع عقودها أو فاتوراتها أو إعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى.
المادة 43
يجب أن يدفع رأس مال شركات البورصة بكامله حين إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم، ولوزير المالية أن يحدده بمبلغ أعلى بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة واعتبارا لطبيعة الأعمال التي تزاولها شركات البورصة.
المادة 44
تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المفروضة على العمليات المنجزة لحسابهم وفق الإجراءات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.
المادة 45
إذا أخلت إحدى شركات البورصة بأعراف المهنة، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد أعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
المادة 46
يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إلى شركة البورصة كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقوية أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.
المادة 47
إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45و 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوقف أحد أو بعض أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن يعين مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير شركة البورصة المعنية بالأمر.
ولا يجوز تعيين مدير مؤقت لشركة البورصة عندما تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول تعيينه، في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك ولا يعمل حينئذ إلا بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس والتصفية القضائية.
واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 48
لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 47 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من مجلس القيم المنقولة.
ويجب عليه أن يرفع إلى مجلس القيم المنقولة تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها. وعليه كذلك أن يرفع إلى مجلس القيم المنقولة في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.
يجب على مجلس القيم المنقولة أن يطلع الوزير المكلف بالمالية على مضمون التقارير المذكورة.
المادة 49
تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من شركة البورصة وإما باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية:
– إذا لم تستخدم شركة البورصة رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر؛
– إذا فقدت شركة البورصة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها؛
– إذا انقطعت شركة البورصة من مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر؛
– على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
تصفى كل شركة من شركات البورصة سحبت منها رخصة الاعتماد.
المادة 50
تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، ولا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها أن تصف نفسها بشركة بورصة إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.
ويعين الوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 49 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي تقوم بها شركة البورصة المعنية بالأمر.
المادة 51
يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 41 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 51 المكررة
تخضع شركات البورصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
الفصل الثاني: مراقبة شركات البورصة
المادة 52
تخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة شركات البورصة ومؤسساتها الوديعة وماسكو حسابات القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم.
يجوز لمجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجري بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجوز المجلس القيم المنقولة لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة به أن يطلب من الهيئات المشار إليها أعلاه كل الوثائق والمعلومات التي يراها ضرورية.
يراقب مجلس القيم المنقولة زيادة على ذلك تقيد الهيئات السالفة الذكر بأحكام الدوريات المطبقة عليها الواردة في المادة 4 – 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 53
يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة في فترات يحددها الموازنات وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيانات أرصدة التسيير وجداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة.
ويجب كذلك على شركات البورصة أن تنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما عدا جداول التمويل وبيان المعلومات التكميلية في إحدى جرائد الإعلانات القانونية وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة مالية على أبعد تقدير.
ولمجلس القيم المنقولة أيضا أن يطلب إليها موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها وآجال تبليغها إليه.
المادة 54
يمكن أن يقوم مجلس القيم المنقولة تلقائيا بنشر بعض أو مجموع الوثائق المحاسبية المشار إليها في المادة 53 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 55
يجب أن توجه شركات البورصة إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين أو أصحاب الحصص الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس مالها.
الباب الرابع: حماية العملاء
الفصل الأول: الموانع
المادة 56
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو في مجلس رقابتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها:
– إذا حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
– إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
– إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره؛
– إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
– إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.
المادة 57
لا يجوز لأي شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو إلى مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.
الفصل الثاني: أحكام تتعلق بالحيطة
المادة 58
لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو في مجلس رقابتها أو ينتمي إلى مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة الشركة المذكورة.
المادة 59
لا يمكن أن تبرم المعاملات المشار إليها في المادة 58 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفق شروط تفضل الشروط التي يستفيد منها مجموع العملاء.
وتقيد المعاملات المذكورة علاوة على ذلك في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض.
المادة 60
يجب على شركات البورصة للمحافظة على سيولتها وملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملائمة ولاسيما:
– بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات؛
– بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة للسندات الصادرة عن شخص واحد أو عن مجموعة من الأشخاص؛
– بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة النسب المذكورة بحسب طبيعة النشاطات التي تمارسها شركات البورصة.
المادة 61
لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها.
المادة 62
إذا تصرفت شركات البورصة، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية البيع والشراء بالوكالة، وجب عليها أن نخبر بذلك الآمرين بالسحب المعنيين بالأمر.
المادة 63
لا يؤذن لشركات البورصة أن تشتري أو تبيع سندات إلى عملائها باعتبارها عاملة بالوكالة إذا كانت تدير بنفسها حسابات العملاء المذكورين وكان لها بحكم ذلك حق المبادرة بالنسبة إلى العمليات المنجزة في هذه الحسابات.
المادة 64
تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل ممن يصدرون إليها الأوامر بالسحب فيما يتعلق بتسليم مبيعاتها و مشترياتها في السوق وبدفع ثمنها.
المادة 65
يجب على شركات البورصة أن تبرم تأمينا من المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى ضياع أو سرقة أو إتلاف الأموال والقيم المعهود إليها بها من قبل العملاء أو المستحقة عليها لفائدتهم.
ويعين مجلس القيم المنقولة الحد الأدنى المضمون بالتأمين المذكور اعتبارا بوجه خاص لطبيعة الأعمال المزاولة.
ويجب على شركات البورصة أن تودع نسخة من عقد التأمين لدى مجلس القيم المنقولة في الشهر التالي لتاريخ اعتمادها وبعد ذلك يجدد عقد التأمين كل سنة وتودع نسخة منه في الحال لدى مجلس القيم المنقولة.
الفصل الثالث: صندوق الضمان
المادة 66
يحدث صندوق ضمان يكون الغرض منه منح التعويضات المستحقة لعملاء شركات البورصة المعلنة تصفيتها.
وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.
على أن مجموع أعمال صندوق الضمان المترتبة على قصور إحدى شركات البورصة لا يجوز أن يزيد مبلغه على 30 مليون درهم.
وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لمنح التعويض المستحق للعملاء على أساس المبلغ المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.
ويسير صندوق الضمان المذكور مجلس القيم المنقولة وتحدد كيفية هذا التسيير من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 67
تتعلق الالتزامات التي يشملها الضمان باسترجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات البورصة أو المستحقة عليها لفائدة عملائها عقب عمليات البورصة كما تتعلق بالسندات المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة.
المادة 68
يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان بدفعها اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من مبلغ السندات والنقود التي تحتفظ بها كل شركة من شركات البورصة ويحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة هذه النسبة وكذا كيفية احتساب الاشتراك ودفعه.
المادة 68 مكررة
يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة مجلس القيم المنقولة لوجود إحدى شركات البورصة في طور التصفية وذلك مهما كان سببها.
وينشر هذا التدخل في شكل إعلان في نشرة جدول أسعار بورصة القيم التي تصدرها الشركة المسيرة وفي صحيفة للإعلانات القانونية يدعى فيه عملاء شركة البورصة الموجودة في طور التصفية إلى التقدم بمطالبهم لصندوق الضمان فيما يخص حقوقهم على السندات المسجلة في حسابهم أو ديونهم النقدية أو كلاها.
وتتلقى طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من نشر الإعلان الآنف الذكر.
ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون المستفيدين من الضمان على شركة البورصة الموجودة في طور التصفية في حقوقهم وذلك على أساس النسب المغطاة فعليا بالضمان.
الفصل الرابع: أحكام مختلفة
المادة 68 – 3
كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من نسبة 1/20 أو 1/10 أو 1/5 أو 1/3 أو 1/2 أو 2/3 من رأس مال شركة يوجد مقرها بالمغرب ومسعرة أسهمها في بورصة القيم أو من حقوق التصويت فيها يجب عليه أن يخبر تلك الشركة ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة بالعدد الإجمالي لأسهم الشركة التي يملكها وكذلك بعدد السندات التي تخول بعد مدة الدخول إلى رأس المال وبحقوق التصويت الناشئة عنها.
كما يجب عليه أن يخبر مجلس القيم المنقولة داخل نفس الآجال بالأهداف التي يعتزم الوصول إليها خلال الإثني عشر شهرا الموالية لحصول تجاوز حد من الحدود المذكورة آنفا.
ويجب أن يتم القيام بواجبات إخبار مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفق الكيفية التي يحددها المجلس المذكور وأن يحدد ذلك الإخبار على وجه الخصوص ما إذا كان المشتري يعتزم:
– التوقف عن اقتناء القيمة المعنية أو الاستمرار في ذلك؛
– تولي مراقبة الشركة المعنية أم لا؛
– طلب تعيينه كمتصرف في الشركة المعنية.
ويحيط مجلس القيم المنقولة العموم علما بالمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة وفق الكيفية المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
المادة 68 – 4
كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من نسبة 1/20 أو 1/10 أو 1/5 أو 1/3 أو 1/2 أو 2/3 من رأس مال شركة يوجد مقرها في المغرب ومسعرة أسهمها في بورصة القيم أو من حقوق التصويت فيها قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزء منها وجب عليه أن يخبر بذلك تلك الشركة ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة وفق نفس الشروط المشار إليها في المادة 68-3 أعلاه وذلك إذا نزل عن حد من حدود المساهمة المذكورة.
ويحيط مجلس القيم المنقولة العموم علما بذلك وفق الكيفية المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 7 مكررة أعلاه.
الباب الخامس: العقوبات
الفصل الأول: العقوبات الـتأديبية
المادة 69
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة إذا كانت:
– لا تتقيد بشروط إعداد وثائق المعلومات المخصصة للجمهور وتنشيط السوق الخاصة بسندات الأشخاص المقيدين في القسم الثالث من جدول الأسعار والمنصوص عليها في الاتفاقيات التي أبرمتها مع الأشخاص المذكورين؛
– لا تضع طابع التاريخ والساعة على أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا توجهها على وجه السرعة خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
– لا تدفع إلى الشركة المسيرة العمولات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون أو تطبق على العملاء سعر عمولة يزيد على الحد المقرر في المادة المذكورة؛
– لا تتقيد بالأحكام الواردة في المواد 29 و 30 و 30 مكررة و 31 أعلاه والمتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات؛
– لا تكون لدى الشركة المسيرة ودائع للضمان وفق أحكام المادة 33 الفقرة الثالثة أعلاه؛
– لا تمتثل لأحكام المادة 19 – 5 أعلاه؛
– لا تسلم السندات إلى مصدر الأوامر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 33 الفقرة (10) أعلاه ما عدا إذا كان عدم التسليم راجعا إلى إخلال ماسك حسابات مصدر الأوامر؛
– تستمر في مزاولة عملها دون الحصول على رخصة اعتماد جديدة على إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه أو تغير مقرها أو المكان الفعلي لنشاطها دون الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 المذكورة؛
– لا تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس القيم المنقولة التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون داخل الآجال المقررة في المادة المذكورة.
– لا تمتثل لأحكام المادة 42 أعلاه.
– لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛
– لا تمتثل لواجبات التبليغ والنشر المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه؛
– لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه؛
– لا تتقيد بقواعد الحيطة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه؛
– لا تتقيد بأحكام النظام العام للبورصة المشار إليه في المادة 7 المكررة أعلاه؛
– لا تمتثل لأحكام المواد 61 و 62 و 63 و 65 أعلاه؛
– لا تساهم في صندوق الضمان وفقا لأحكام المادة 68 أعلاه.
المادة 70
إذا ظل التوبيخ أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 69 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون دون جدوى جاز المجلس القيم المنقولة وقف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية أو مجلس رقابتها.
ولمجلس القيم المنقولة بالإضافة إلى ذلك أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية:
– إما منع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولتها؛
– وإما تعيين مدير مؤقت؛
– وإما سحب رخصة الاعتماد من شركة البورصة.
المادة 71
لا يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلا بعد استدعاء ممثل مرتكب المخالفة للحضور بصورة قانونية قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه بما لا يقل عن أسبوع.
ويجوز لممثل الشركة المعنية أن يستعين بمدافع يختاره، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ إليه سلفا المخالفات المنسوبة إليه ويطلعه على جميع عناصر الملف.
ويستدعي مجلس القيم المنقولة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية لشركات البورصة المشار إليها في المادة 82 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قصد الاستماع إليه.
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 72
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية.
المادة 73
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي آخر أو شخص معنوي غير معتمد بصورة قانونية كشركة بورصة يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المادة 35 أعلاه .
المادة 74
تصدر المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 72 و 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 75
يحكم بغرامة يمكن أن تبلغ 1% من قيمة المعاملة على:
– كل شخص طبيعي لا يصرح داخل الآجال المحددة بعملية تحويل مباشر من غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من هذا القانون؛
كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي لا تصرح داخل الأجال المحددة بتحويل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة 2 من المادة 32 من هذا القانون. ويعمل بآخر تسعيرة للقيمة المعنية كمرجع الحساب تلك الغرامة.
تلغي بقوة القانون كل معاملة متعلقة بقيم منقولة تتم خارج بورصة القيم غير عمليات التحويل المباشر كما هو محدد في المادة 4 من هذا القانون وكذلك المعاملات المتعلقة بسندات رأس المال التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب.
تلغي بقوة القانون كل معاملة تتعلق بسندات رأسمال تصدرها أشخاص معنوية تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها بالمغرب تتم في سوق منظمة أخرى بالمغرب غير بورصة القيم.
وعلاوة على ذلك يعاقب الأشخاص الذين أنجزوا إحدى المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه على وجه التضامن بغرامة تساوي قيمة المعاملة.
المادة 75 مكررة
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المقررة بتجاوز حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم أو لا يصرح لمجلس القيم المنقولة بما يعتزم القيام به وفقا لأحكام المادة 68- 3 بعده.
ويفقد هذا الشخص فضلا عما سبق حقه في التصويت الناشئ عن الأسهم التي تتجاوز الحصة التي كان من الواجب التصريح بها وذلك في كل جمعية من جمعيات المساهمين التي تعقد خلال الفترة الممتدة إلى غاية انصرام سنتين تبتدئ من تاريخ ارتكاب المخالفة وفي حالة القيام بتفويت عقب معاينة المخالفة يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت.
المادة 75 – 3
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم وذلك طبقا لأحكام المادة 68 – 4 أعلاه.
المادة 76
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو مجلس رقابتها أو ينتمي إلى مستخدميها يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلافا لأحكام المادة 58 أو 59 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات بالنسبة إلى عمليات الزبناء.
المادة 77
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 56 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 78
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص منتم إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو إلى مستخدميها يخالف أحكام المادة 57 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بكونه عضوا في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو بمزاولته مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.
المادة 79
يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المحددة في هذا الفصل وشركاؤهم بناء على شكوى سابقة أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن مجلس القيم المنقولة.
المادة 80
يلزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة وشركات البورصة أو مجلس رقابتها ومستخدموها بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 80 المكررة
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 500.000 درهم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة الذين لا يتخذون التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المادة 8 من هذا القانون.
الباب السادس: أحكام متفرقة وانتقالية
الفصل الأول: أحكام ضريبية
المادة 81
الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالربائح المقبوضة والمترتبة عن الأسهم المغربية التي يملكونها بشرط أن تكون هذه الأخيرة مسعرة في بورصة القيم طوال مدة لا تقل عن ستة أشهر من السنة المالية المتعلقة بها الربائح المذكورة.
ويمنح التخفيض المشار إليه أعلاه طوال الخمس سنوات التالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ويجب على المعنيين بالأمر للانتفاع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا إلى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي:
– اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة؛
– العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها السندات وعنوان مقرها.
ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة 99 (أ – ب – و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
الفصل الثاني: التنظيم المهني
المادة 82
يجب على كل شركة من شركات البورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى” الجمعية المهنية لشركات البورصة” وتسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
المادة 83
يجب أن توافق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليه.
المادة 84
تسهر الجمعية المهنية لشركات البورصة على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية ومجلس القيم المنقولة على كل مخالفة في هذا الميدان.
المادة 85
فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تكون الجمعية المهنية لشركات البورصة وحدها دون غيرها من المجموعات
أو الجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى.
المادة 86
تنظر الجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولاسيما ما يرجع إلى تحسين تقنيات البورصة وإحداث مصالح مشتركة واستخدام تكنولوجيات جديدة وتأهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويجوز لها أن تقيم الدعاوى القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بواحدة أو أكثر من أعضائها.
المادة 87
يمكن أن تستشير الإدارة أو مجلس القيم المنقولة الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة، وللجمعية كذلك أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا الميدان.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة 88
يضرب لوسطاء البورصة المعتمدين عملا بأحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 (14 نوفمبر 1967) المتعلق ببورصة القيم أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر مبلغ رأس المال المطلوب عملا بأحكام المادة 43 أعلاه للامتثال إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 89
تنسخ أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) والمرسوم الملكي رقم 495.67 بتاريخ 12 من شعبان 1387 ( 15 نوفمبر 1967) المتعلق بتنظيم وتسيير بورصة القيم.
المادة 90
يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص الأصول الصافية للمؤسسة العامة المحدثة بالمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967).
المادة 91
ينقل رصيد الصندوق المشترك المنصوص عليه في الفصل 27 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 494.67 بتاريخ 11 من شعبان 1387 ( 14 نوفمبر 1967) إلى صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
المادة 92
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: محمد كريم العمراني