
الظهير الشريف رقم 1.57.280 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي
الصادر بتاريخ 23 من جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958)
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2366 بتاريخ 9 شعبان 1377 (28 فبراير 1958)، ص 498
القسم الأول: في المبادئ العامة المتعلقة بمصلحة الدرك
الجزء الأول: في المبادئ المتعلقة باختصاصات الدرك وبكيفيات تسخيره وعمله
الباب الأول: في إحداث الدرك واختصاصاته
الفصل 1
الدرك الملكي المغربي هو قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين.
ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد والجيوش.
ويسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات.
الفصل 2
يؤلف الدرك جزءا من القوات المسلحة الملكية وتكون عناصره مصطفة على يمين الجيوش كيفما كان سلاحها.
وتطبق عليه المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية ما عدا التغييرات والاستثناءات التي يستلزمها اختصاص نظامه ومهامه.
الفصل 3
إن الدرك مع جعله تحت أوامر وزير الدفاع الوطني يكون تابعا أيضا:
· لوزير العدل لمباشرة الشرطة القضائية؛
· ولوزير الداخلية لمباشرة السلطة الإدارية.
وذلك قصد تنفيذ التدابير التي تناط به والقوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها وبالتالي فهو يمد يد المساعدة للوزارات الأخرى.
غير أنه لا يمكن مد هذه المساعدة لأية وزارة إلا بسابق اتفاق مع وزير الدفاع الوطني ما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون بوجه صريح.
الفصل 4
يدخل في اختصاصات وزير الدفاع الوطني كل ما يتعلق بتنظيم مصلحة الدرك وقيادتها وتنفيذ ضوابطها وخصوصا قبول الانخراط في الدرك والترقية وتحويل الإقامة والسماح بالتغيب والرخص والاستقالات والإحالة على التقاعد والمكافآت العسكرية والنظام الداخلي والتدريب العسكري والشرطة والانقياد والزي والتسليح وتعيين عدد رجال الدرك وتعيين رباط الوحدات والجراية واللباس والتجهيز بالأدوات والاستقرار في الثكنات والقيام بشؤون المحاسبة ومراقبتها.
الشرطة القضائية العسكرية التي يقوم بها ضباط وقواد فيالق الدرك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العدل العسكري وبصفة عامة جميع المأموريات التي لها أهمية عسكرية للدرك.
الفصل 5
يشارك جنود الدرك في القيام بالشرطة القضائية سواء بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية يعملون بمقتضى قانون التحقيق الجنائي أو بصفتهم أعوانا للشرطة القضائية يكلفون بتتبع ومعاينة مخالفات القوانين التي عينوا بوجه صريح لتطبيقها، أو بصفتهم أعوانا للقوة العمومية عندما يشعرون وكيل الدولة بالمخالفات لقوانين لم يكلفوا بتنفيذها بكيفية خاصة وتكون مصلحة موظفي الدرك الذين لهم صفة ضباط الشرطة القضائية في نطاق نفوذ وزير العدل.
الفصل 6
تصدر التدابير المفروضة على الدرك لمباشرة الشرطة الإدارية من وزير الداخلية ويجب على وزير الداخلية أن يتشاور مع وزير الدفاع الوطني عندما تستوجب ظروف استثنائية جمع قوات الدرك الإضافية كما تدخل في اختصاصات وزير الداخلية المراقبة التي يجريها الدرك على ذوي السوابق المتكررة والمتسولين والمتشردين ومن لا ضمير لهم ولمشكوك فيهم من الوجهة الوطنية أو المضنون أنهم يتعاطون التجسس والمحكوم عليهم والمحررين وسائر المتخذ في شأنهم المنع من المقام أو بما سوى ذلك من تدابير تهم الأمن العام.
الباب الثاني: المبادئ العامة للقيام بمهام الدرك
الفصل 7
إن موضوع المهام الجوهرية لمصلحة الدرك هو السهر على العمل المباشر الذي تقوم به الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية أو مده للسلطات المؤهلة بالمساعدات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو في نصوص خصوصية، وتنقسم هذه المهام إلى عادية وإلى غير عادية، فالعادية هي التي تباشر كل يوم أو في أوقات معينة، على حسب اجتهاد جنود الدرك وحدهم أما غير العادية فهي المهام التي لا تنجز إلا بمقتضى مطالب للتسخير أو مطالب للمساعدة تصدرها مختلف السلطات غير المنتمية للدرك وضمن الشروط المبينة في الفصل الآتي بعده.
الفصل 8
ينحصر عمل الدرك في القيام بمراقبة مستمرة لتدارك كل ما يخل بالنظام العمومي وزجر مرتكبيه إذا اقتضت الحاجة ذلك، وإن لم يكن الدرك مؤهلا للتدخل مباشرة في التدارك والزجر أو في حالة ما إذا كان حضوره أو عمله غير كاف لذلك، فيجب إذا على الدرك أن يخبر في أقرب وقت وضمن الشروط المبينة في الجزء الثاني الآتي السلطات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
الفصل 9
يجب على الدرك أن يتلقى في أي حال سواء مباشرة أو غير مباشرة، مأموريات خفية من شأنها أن تجرده من ميزته الحقيقية.
ويكون رجاله دائما عند القيام بعملهم مرتين بذلتهم العسكرية جهارا ومجتنبين كل مناورات من شأنها أن تمس بمكانة الدرك كما يجب عليه أن لا يتدخل مهما كانت الظروف في المسائل الخارجة عن مصلحته ولا أن يتجاوز أثناء عمله أو في إبداء نظره دائرة ما هو منوط به من الاختصاصات التي تنحصر في تنفيذ القوانين والضوابط فحسب.
الفصل 10
لا يجوز فصل الدرك عن مهامه ولا صده عن وظيفته التي كانت السبب الرئيسي لإحداثه حتى يكلف بتبليغ الأوامر أو التعليمات الصادرة من طرف السلطات المدنية والعسكرية ما عدا في أحوال تستوجب غاية الاستعجال عندما يكون استعمال الوسائل العادية مؤديا إلى تأخير يضر بالقضايا.
الفصل 11
إذا دعي الدرك بصفة قانونية ليساعد على تنفيذ عمل أو إجراء ما فيجب أن لا يستعمل إلا بمحضر ذوي السلطة كما يجب أن لا يستعمل إلا لتحقيق ما يتضمنه مطلب التسخير وإزالة الموانع والعراقل عند الحاجة.
الفصل 12
تعمل فيالق الدرك عاديا في الدائرات التي تكلف بحراستها غير أنه يجب عليها أن لا تتردد أبدا في مجاوزة الحدود كلما استلزمت ذلك صبغة واستعجال تدخلها وتخبر إذن في أقرب وقت الفيلق وضابط التراب الراجع له النظر في الأمر وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته يعلل بأسباب في محضر يحرر بهذه المناسبة.
الباب الثالث: تسخير الدرك – الأمر بالتسخير وطلب المساعدة
الفرع الأول: مقتضيات عامة
الفصل 13
بصرف النظر عن الحالات التي يتدخل فيها الدرك اختيارا بمقتضى القوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها فإنه يعمل لفائدة مختلف السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية بمقتضى ما توجهه هذه السلطات من أوامر بالتسخير أو مطالب المساعدة.
الفصل 14
إن الأمر بالتسخير طلب صريح يلتمس به استخدام الدرك لإجراء عملية قانونية توجهه إليه كل سلطة ليس لها عادة نفوذ على الدرك وإنما أنيط بها حق استخدامه بمقتضى القانون ولا يمكن للسلطات أن تجري نفوذها على الدرك بأوامر التسخير وفي الأحوال الآتية:
· القيام بكيفية استثنائية جدا بخدمة معينة خارجة عن نطاق مهام الدرك عادة؛
· التوجه للقيام بالمحافظة على النظام في الأنحاء التي يصبح فيها مهددا؛
· نقل بعض رجال الدرك خارج دائرة أعمالهم العادية؛
· استعمال الأسلحة بطلب من حاكم مدني كفء وبمحضره طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 6 مارس 1914؛
· مؤازرة السلطات المؤهلة.
وإذا ما تلقى رجال الدرك أمرا بتسخير فيجب عليهم أن يعملوا بمقتضيات الفصل 17 وما يليه.
الفصل 15
تهم مطالب المساعدة جميع الحالات الأخرى التي تشملها بوجه صريح اختصاصات الدرك سواء بمقتضى قانون أو بموجب مقتضيات تنظيمية.
الفصل 16
يتحتم على قائد اللفيف أن يحيط وزير الدفاع الوطني علما بكل ما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب وخصوصا ما يتعلق بصحة الأوامر بالتسخير ومطالب المساعدة كما يطلع الوزير إذا ما طلبت مساعدة الدرك في أحوال كان يجب أول الأمر الاستنجاد فيها بموظفين أو مستخدمين مكلفين خصوصا بمراقبة وتنفيذ بعض القوانين أو معينين بوجه أخص نظرا لمهامه وأهلياتهم لإعطاء معلومات هم منها على بينة تامة وبنفوذ أقوى من نفوذ الدرك.
ويجب أن ينص في هذه التقارير على التنبيهات التي يوجهها قواد الفيالق وقائد اللفيف إلى طالبي التسخير وأجوبة هؤلاء عنها.
الفرع الثاني: في الأوامر بالتسخير
الفصل 17
إن الحالات التي يمكن تسخير الدرك فيها هي جميع الحالات التي تنص عليها القوانين والضوابط التي تصدر بشأنها الأوامر الخاصة المتعلقة بمصلحة الدرك.
الفصل 18
يسدي الدرك مؤازرته كلما طلبها من له الحق في تسخيره.
الفصل 19
إن الأوامر بالتسخير يجب أن تشير إلى القانون الذي يأذن بها وكذا السبب والأمر والحكم والعقد الإداري الذي يرتكز عليه طلب التسخير الصادرة بمقتضاه تلك الأوامر.
الفصل 20
تصدر الأوامر بالتسخير كتابة فتمضى وتؤرخ وتحرر بالعبارات الآتية غير التضمينات الأمرية أو التضمينات التي من شأنها أن تمس بمكانة الدرك.
“المملكة المغربية”
“باسم جلالة الملك”
“طبقا للقانون……………………………………………………………………………………………….
“وبموجب………………………………………………………….(يذكر هنا القانون أو القرار أو الضابط)،
“نحن ………………………………………………………………………(يذكر هنا اسم الطالب بالتسخير
“ووصفه)، نأمر ………………………………………………………….(يذكر هنا رتبة الموجه إليه الأمر
“ووظيفته ومحل إقامته)، بأن يقود………………………………………………………………………….
“بأن يقوم بـ ……………………………………………………………………………………………….
“بأن ينتقل إلى ……………………………………………………………………………………………..
“بأن يلقي القبض على ………………………وهلم جرى…………………………………………………..
“وأن يشعرنا بتنفيذ ما نطلب منه القيام به”.
الفصل 21
إن السلطات الإدارية والعدلية يمكنها في الأحوال المستعجلة أن تستعمل بصفة استثنائية التلغراف لتسخير الدرك غير أنه ينص في هذه الحالة على أن هذا التسخير المطلوب بواسطة التلغراف سيعقبه في الحال إرسال طلب كتابي يحرر وفق الصيغة المبينة أعلاه.
الفصل 22
توجه مبدئيا الأوامر بالتسخير إلى قائد فرع الدرك في الدائرة التي يجب تنفيذ تلك الأوامر فيها ولا توجه هذه الأوامر مباشرة إلى قائد فيلق إلا في حالة الاستعجال.
والأوامر المذكورة:
لا يمكن صدورها ولا تنفيذها إلا في الدائرة الترابية للسلطة التي تصدرها وفي دائرة الدرك الذي يقوم بتنفيذها.
الفصل 23
في حالة ما إذا كان القصد من الأمر بالتسخير الحصول على تنفيذ عملية ليست عادة من اختصاصات الدرك فإن قائد الفيلق يطلب من السلطة الملتمسة للتسخير أن تتخابر مع الضابط الذي يشرف على الدرك وفي نفس الظروف وعند عدم الالتفات إلى التنبيهات الموجهة إلى السلطة الملتمسة التسخير فإن قائد الفرع يطلب من هذه السلطة أن توجه أمرها بالتسخير إلى قائد الكتيبة على أن قائد الفيلق، إذا ما رأى شططا في طلب التسخير فيخبر قائد اللفيف الذي يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني في حالة ما إذا استمر الخلاف مع السلطة الملتمسة للتسخير ولا يمكن بوجه ولا بحال أن يؤجل تنفيذ الأمر بالتسخير الذي كانت السلطة ذات النظر قد أصدرت بشأن استعجاله وتحت مسؤوليتها تصريحا كتابيا.
الفصل 24
وفي حالة ما إذا أظهر أن الأمر بالتسخير غير قانوني صيغة، يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر في الفصل 23 أعلاه، غير أنه ينبغي أن لا يجاب عن الطلب بالتسخير ولو صرحت السلطة الملتمسة له باستعجال تنفيذه إذا كان فساد صيغته يعلله صدور الأمر بالتسخير من لدن سلطة ليست لها قانونيا أهلية لطلبه أو عدم توقيع الطلب من طرف السلطة الملتمسة ولو كانت ذات أهلية.
الفصل 25
وفي حالة ما إذا ظهر أن الأمر بالتسخير غير قانوني جوهريا يجب على الموجه إليه أن يباشر إجراءه حسبما هو مقرر في الفصل 23 أعلاه غير أنه لا يتنازل بحال للأمر بالتسخير ولو أعلنت السلطة الملتمسة له أنه مستعجل التنفيذ إذا تبين أن تنفيذه يؤدي إلى عمل يمس بمقتضى قانوني أو بمقرر قضائي وفي مثل هذه الحالة يتعين على قائد الكتيبة الذي يجب إعلامه حتما من طرف السلطة المطلوبة أن يحيط قائد اللفيف ووزير الدفاع الوطني علما برفض التنفيذ وذلك عن طريق البرق.
الفصل 26
يمكن عزل جنود الدرك الذين يمتنعون من الاستجابة لمطالب التسخير القانونية الصادرة من السلطات بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يستحقونها فيما إذا اختل الأمن العمومي من جراء امتناعهم.
الفرع الثالث: في طلب المساعدة
الفصل 27
توجه مطالب المساعدة مبدئيا إلى قائد فرع الدرك بالدائرة التي يجب تنفيذها فيها أو عندما يصدر من العامل إلى قائد الفيلق المعني بالأمر.
ويمكن استثنائيا توجيهها إلى قائد فيلق بطريقة مباشرة إذا ثبت أن الأمر جد مستعجل.
الفصل 28
إن كل طلب مساعدة توجهه إلى الدرك سلطات مدنية كانت أو عسكرية يجب أن ينص فيه على المقتضيات القانونية أو التنظيمية التي تلتمس بمقتضاها مساعدة الدرك.
وفي عدم التنصيص على هذا المرجع أو عند نزاع في صحته يجب على كل جندي من جنود الدرك عهد إليه بقيادة أن يرد بواسطة قائد الفرع إن كان الأمر يتعلق بقائد فيلق طلب المساعدة المتحدث عنه ملتمسا من ممضيه تتميمه ومخبرا إياه بعدم إمكانية تلبية طلبه إذا كانت المهمة المطلوبة لا تدخل في نطاق اختصاصات الدرك.
غير أنه إذا كانت الحالة تستوجب استعجالا مثبوتا بوجه قانوني ينبغي للموجه إليه طلب المساعدة أن يجيب عنه في حالة إخفاق ملاحظاته أو إبقاء الطلب بشرط أن يخبر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني تحت رعاية قائد اللفيف.
الجزء الثاني: في الاتصالات بين الدرك والولاة
الباب الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 29
يجب على السلطات التي يقوم بجانبها الدرك بتنفيذ القوانين والضوابط أن تجتنب في اتصالاتها ومراسلاتها مع رؤساء هذه القوى العمومية صيغات وتعبيرات تخرج عن القواد والمبادئ المقررة في الفصول الآتية بعده، ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تدعي إجراء نفوذ خاص على هؤلاء الجنود الذين لا تشرف عليهم بطريقة تسلسلية كما لا يسوغ لها أن تتدخل في شؤون مصلحتهم الداخلية.
ويجب على جنود هذه الهيئة كيفما كانت رتبتهم أن يتمسكوا بخطة واجباتهم نحو السلطات التي يعملون بجانبها مراعين دائما ما يجب لها من الاعتبار والاحترام.
الفصل 30
لا يوجه الدرك تقارير ولا يبلغ معلومات إلا للسلطات التي يهمها الأمر مباشرة وهي:
1- السلطات القضائية فيما يخص الوقائع التي من شأنها أن تستوجب المتابعة (الفصل 34)؛
2- السلطة الإدارية فيما يرجع للحوادث التي يمكن أن تهم النظام العمومي أو الأمن العام (الفصل 41)؛
3- السلطة العسكرية فيما يتعلق بالحوادث غير العادية المبينة فيما بعد (الفصل 31) والحوادث الخاصة ببعض العساكر.
وإذا كانت الحوادث تهم في آن واحد سلطات مختلفة يجب إعلامها بها في وقت واحد، غير أن الدرك يقتصر على أن يعلم بطريقة التسلسل الفرعية السلطة التي يرجع إليها الأمر مباشرة أكثر من غيرها ولهذه السلطة أن تخبر رؤساؤها الخاصين وعند الاقتضاء ذوي الرتب التابعين لها أو الملحقين بها إلا ما استثناه من ذلك ظهيرنا الشريف هذا.
وإذا حرر مستند في عدة نسخ فيشار في كل واحدة منها إلى جميع السلطات التي وجه إليها المستند في آن واحد.
الفصل 31
تستوجب الحوادث غير العادية المبينة فيما بعد إرسال تقارير خصوصية إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات المختلفة التي للدرك معها عادة اتصال من حيث العمل:
1- فالحوادث التي تكتسي صبغة كارثة حقيقية وتقتضي اتخاذ تدابير سريعة حاسمة سواء لإنجاد الأشخاص أو لوقاية الأبدان والأموال (كالفيضان والانهيار وآفات السكة الحديدية والغرق والانفجارات والحرائق المهولة وهلم جرى…………)؛
2- الحوادث التي لها شأن مهم نظرا للنظام العمومي أو لسلامة الدولة وتقتضي اتخاذ تدابير خصوصية للمحافظة على النظام (كالإضرابات الهامة منها أو العميمة والثورات الشعبية والاعتداءات والمؤامرات والتحريض على الثورة والكشف على مخازن الأسلحة أو العدد والمصانع السرية لصنع المفرقعات وهلم جرى……………….)؛
3- الجرائم والجنح الخطيرة التي تحدث اضطرابا في الأفكار أو تدعو إلى اتخاذ تدابير خصوصية سواء بتواترها أو نظرا للظروف التي جرت فيها اعتبارا بصفة الأشخاص المتهمين فيها، وصارت تقتضي تدابير خصوصية (كأعمال اللصوصية والاعتداءات على الموظفين العموميين واختلاس الأموال العمومية والاعتداءات على السكك الحديدة والخطوط التلغرافية أو التليفونية وهلم جرى……………..)؛
4- الأفعال أو المناورات ما عدا أعمال التجسس التي تهم الدفاع الوطني (كالهجوم على المراكز أو الحراس وتحريض الجنود على العصيان أو على الفرار من الجيش وهلم جرى……………….).
تحدد لائحة السلطات الموجهة إليها التقارير المحررة عملا بمقتضيات هذا الفصل بموجب تعليمات يصدرها وزير الدفاع الوطني. ويكون حتما وزير الداخلية من بين السلطات المشار إليها أعلاه.
ويتعين على تلك السلطات أن تكون على بصيرة في أوجز آجال من الحوادث غير العادية الواجب تبليغها إلى تلك السلطات عند الحاجة بطريق التليفون أو التلغراف وبصورة عامة فإن قائد الفرع يخبر في بادئ الأمر السلطة الإدارية العامة بدائراته وكذا وكيل قائد الكتيبة.
وتلزم مبدئيا جميع الحوادث غير العادية قائد الفرع على التوجه إلى عين المكان.
وإن كانت الوقائع جد خطيرة وتتعلق بالشرطة الإدارية أو بالمحافظة على النظام فإنها تفرض على قائد الكتيبة نفس الالتزام.
الفصل 32
يجب على الدرك أن يخبر فورا السلطات ذات النظر وعند الاقتضاء بطريق التليفون أو بما سواه من الوسائل السريعة بكل ما يصله من معلومات تهم النظام العمومي أو الأمن العام أو يتضح لديه أن تلك المعلومات تستلزم اتخاذ تدابير خصوصية وتبلغ السلطات إلى الدرك البيانات التي تراها مفيدة لصالحه وللآمن العام.
على أن البيانات الشفاهية أو الكتابية ترسل مبدئيا إلى قائد القسم إلا أنها توجه رأسا في حالة الاستعجال إلى قائد الفيلق.
ولا يجوز للسلطات التي تكون درجتها الترابية مطابقة عادة لدرجة قائد القسم أن تتخابر مع الضابط الأعلى رتبة إلا في حالة التشكي من تأخير أو من تهاون.
ويجب دائما وضع الإمضاء والتاريخ على المخابرات الكتابية الجارية بين رجال القضاء والسلطات الإدارية والدرك.
الفصل 33
يجوز لكل من العمال والباشوات ورؤساء الدائرات والقواد وكذا رؤساء النيابة العامة لدى مجالس الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يستدعوا كتابة ضباط الدرك وذوي الرتب في الدرك المجعولين على رأس الدائرة التي يباشرون فيها وظائفهم وذلك لأجل المداولة في المسائل الإدارية.
ويجب أن يكون دائما للمخابرات الشفاهية والكتابية بين السلطات القضائية أو الإدارية والدرك موضوع معين يتعلق بالمصلحة ولا تدعو هذه المخابرات بحال من الأحوال جنود الدرك إلى التوجه يوميا للاستخبار عما عسى أن يطلب منهم من عمل وفي الحالات غير العادية يجب على ضباط الدرك أن يترددوا على السلطات بقدر ما قد تقتضيه خطورة الظروف من غير انتظار صدور استدعائهم منها، وكلما دعتهم الضرورة إلى المخابرة مع السلطات المحلية يجب على أولائك الضباط ذوي الرتب فيه أن يرتدوا البذلة العسكرية.
الباب الثاني: اتصالات الدرك مع السلطات القضائية
الفصل 34
يلتقي قواد الأقسام من وكلاء الدولة وقضاة التحقيق العاملين بدائرتهم الأوامر بالتسخير وطلبات المساعدة وأوصاف الأشخاص وغير ذلك من أوامر ووثائق تهم الشرطة القضائية ويرى هؤلاء القضاة فائدة في توجيهها إليهم للبحث أو التنفيذ.
ويقوم القواد المذكورون بإرسال ما ذكر إلى قواد الفيالق المعنيين بالأمر مع إضافة ما هو لازم من التعليمات إن اقتضى الحال ذلك.
وفي حالة استعجال مثبت يتخابر وكلاء الدولة وقضاة التحقيق مع الفيالق مباشرة ويتلقون في جميع الحالات رأسا من الفيالق النسخة الأولى من المحاضر المخصصة لهم.
ويرسل قواد الفيالق إلى النيابة العمومية لدى المحاكم التي لها النظر في المخالفات الضبطية بدائرتهم النسخة الأولى من محاضرهم بشأن المخالفات.
الفصل 35
يمكن للدرك أن يقوم بتنفيذ مختلف الأوامر القضائية وموجزات الأحكام، ولاسيما الأمر بالإحضار والأمر بالإتيان والأمر بالإيداع في سجن، والأمر بإلقاء القبض وملخص الحكم وموجز يؤخذ من سجلات كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف ويحمل الصبغة التنفيذية من النيابة العمومية والإجبار بالسجن وإلقاء القبض.
أما الموجبات التي يراعيها الدرك في تلك الأحوال فتصدر بشأنها تعليمات خصوصية.
الفصل 36
للدرك الأهلية في أن يقوم مباشرة بأعمال التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في المقتضيات المعمول بها في المرافعة المدنية.
غير أنه لا تسند هذه للدرك إلا إذا لم يتأت للمصالح المكلفة عادة بالإعلانات وبالتنفيذات القضائية القيام بها نظرا للاستعجال أو بعد المسافات.
الفصل 37
يمكن أن تطلب بصفة استثنائية معاونة الدرك في إخراج المساجين إلا أنه في هذه الصورة يجب على الحاكم الطالب أن يوضح في الأوامر بالتسخير الدواعي التي تستوجب تدخل الدرك.
الفصل 38
إن فصيلات الدرك المطلوبة بالحضور عند إعدام المجرمين تقتصر على حفظ النظام وتدارك الفتن أو منعها ووقاية الضباط العدليين أثناء القيام بوظيفتهم حينما يكلفون بإجراء تنفيذ الأحكام بالإعدام.
الفصل 39
لا يكلف ضباط شرطة الدرك القضائية بتنفيذ الإنابة القضائية إلا بوجه استثنائي وفي ظروف قاهرة تحتم الالتجاء إلى هؤلاء الضباط.
الفصل 40
يتفاوض وكلاء الدولة ولو بمقر كتيبة الدرك، في مسائل العمل مع قواد الأقسام.
ولا يكون قواد الكتيبة ملزمين بالتدخل إلا في حالة المخالفة لمقتضيات هذا الظهير أو يرى وكلاء الدولة أنهم مضطرون إلى التشكي من تسيير المصلحة.
ولا يكون قواد الأقسام والفيالق ملزمين بوضع تقارير سلبية.
الباب الثالث: اتصالات الدرك مع السلطات الإدارية
الفصل 41
يتحتم على ضباط الدرك أن يوجهوا عاجلا وعند الحاجة بطريق التليفون إلى السلطات الإدارية، جميع المعلومات التي تهم النظام العمومي.
وهذه المعلومات يجوز أن تكون موضوع تقارير يحررها إما قائد القسم إن كان الأمر يتعلق بأحداث هامة، أو بمعلومات تهم في آن واحد عدة فيالق، وإما قائد الفيلق في الأحوال الأخرى.
ويرسل هذه الوثائق إلى السلطة الإدارية قائد القسم الذي يحيط في الوقت نفسه قائد الكتيبة علما بشأنها.
ويعلم قائد الكتيبة نظرا لأهمية الأحداث – قائد اللفيف الذي يعلم من جهته وضمن نفس الشروط كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
ولا يكون ضباط الدرك ملزمين بتحرير تقارير سلبية إذا لم تدع مراسلات الفيالق إلى تبليغ أي بيان.
الفصل 42
إذا تبين من تقارير المصلحة أنه يخشى وقوع تشويش شعبي أو تجمهر للفتنة فيمكن للعمال أن يأمروا قائد كتيبة الدرك بعد مفاوضتهم معه في أن يجمع في المحل المهدد قوات الدرك اللازمة لإعادة إقرار النظام على أن يبقى في مراكز من المراكز عدد ضروري لتأليف كوكبات احتياطية تكون رهن إشارة وزير الدفاع الوطني.
ويعطي العامل بيانا عن ذلك في الحال إلى وزير الداخلية كما يعطي نفس البيان قائد اللفيف إلى وزير الدفاع الوطني.
الفصل 43
إذا هدد الهدوء العمومي فلا يسوغ قط لضباط أو قواد فيالق الدرك مناقشة صحة الأوامر بالتسخير التي ترى السلطات الإدارية المختصة إصدارها مفيدا للمحافظة على النظام، بل يجب عليهم أن يعينوا المحلات التي يمكن إخلاؤها من دون أن يترتب عن ذلك خطر، وأن يوقفوا هؤلاء الولاة على جميع المعلومات الملائمة لا عن القوة الحقيقية للفيالق وتشكيلها فصائل فحسب بل حتى عن الوسائل التي تمكن من الإنابة عن عمل هذه الفيالق أثناء تغيبها.
الفصل 44
إذا وجهت السلطات الإدارية الأوامر بالتسخير إلى قواد الدرك وفقا للقانون، فلا يمكن لها أن تتدخل بأي وجه من الوجوه في العمليات العسكرية التي يأمر بها هؤلاء الضباط لتنفيذ مطالب التسخير المذكورة ومن ثمة يكلف قواد القوة العمومية – وحدهم دون سواهم – بمسؤولية عن التدابير التي رأوا في اتخاذها وجوبا، والسلطة المدنية التي طلبت التسخير لا يمكنها أن تطالبهم إلا بتقرير ما قد وقع القيام به على إثر الأمر بالتسخير.
الفصل 45
يجوز للعمال في خاصة الأحوال التي تخولهم تفويضات قضائية أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك القيام بجميع الأعمال التي من شأنها أن تثبت الجرائم والجنح ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وبتسليم مرتكبيها إلى المحاكم المكلفة بعقابهم.
وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية يتلقى الأمر بالتسخير يصدره إليه العامل بموجب المقتضيات أعلاه، يجب عليه أن يعلم بذلك فورا وكيل الدولة الذي يهمه الأمر.
الفصل 46
تعلم فورا فيالق حراسة التراب بجميع الأحداث المتعلقة بالتجسس وكذا المناورات الموجهة ضد سلامة البلاد. وعند الحاجة فيوجه الإعلام بذلك إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
ويجاب بدون تأخير عن طلبات معلومات من هذا النوع يصدرها رؤساء فيالق حراسة التراب الذين يتعين عليهم المخابرة عادة مع قواد الكتائب أو الأقسام.
وإذا ما تخابر مباشرة في حالة استعجال مؤكدا أحد هؤلاء الموظفين مع قائد فيلق فيتعين على هذا الأخير أن يطلع سريا قائد قسمه على المراسلة المتبادلة.
الفصل 47
يساعد ضباط الفيالق وقوادها بكيفية واسعة النطاق موظفي الشرطة خلال التحقيقات التي يتعين على هؤلاء الموظفين إجراؤها في تراب دائرتهم. والظروف التي يتبادل فيها الدرك ومصالح الشرطة الأخبار الضرورية ويعملان على القيام بالشرطة القضائية بتناسق يحددها منشور يصدره، رئيس الوزارة بعد استشارة كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل.
الفصل 48
يجوز لقوميسار الشرطة أثناء القيام بمأمورياتهم أن يطلبوا من الدرك يد المساعدة مراعين في ذلك مقتضيات الفصل 17 وما يليه من فصول ظهيرنا الشريف هذا.
الباب الرابع: اتصالات الدرك مع السلطات العسكرية
الفصل 49
يمتثل ضباط الدرك للأوامر الصادرة لهم من السلطات العسكرية المؤهلة قانونيا لطلب مساعدة الدرك.
ويخبرون تلك السلطات طبقا لمقتضيات الفصلين 30 و31 أعلاه بالحوادث الهامة التي تطرأ بترابهم.
الفصل 50
إذا رأى ضباط الدرك أنه من اللازم استنجادهم بقوة إضافية لتشتيت شمل تجمع مثير للفتنة أو لقمع جنح أو لنقل عدد كثير من المساجين أو القيام بالتالي بتنفيذ مطالب بالتسخير صادرة من السلطة المدنية فإنهم يخبرون بذلك السلطات العسكرية ذات النظر ويطلبون منها شد عضد الدرك بمنحه النجدة الكافية من الجنود الأخرى.
الفصل 51
يجوز لضباط وقواد فيالق الدرك أن يطلبوا رأسا في الأحوال المستعجلة مساعدة الجيش الذي يكون ملزما باستجابة طلبهم النجدة.
الفصل 52
إذا طلب من إحدى فصائل الجيش أن تشارك الدرك في تنفيذ عمل ما خاص به وفي ضمنه المحافظة على النظام فيجب على قائد الجيش أن يستجيب للمطالب الصادرة كتابة من ضابط الدرك الذي يبقى مسؤولا عن تنفيذ مأموريته وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 53
وفي حالة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء داخل التراب أو داخل المعسكرات أو الجيوش فإن الدرك لا يمكن أن يصدر له أمر إلا بالمحافظة على النظام على أن يبقى بعيدا عن جميع تفاصيل التنفيذ.
ويعهد دائما إلى إحدى فصائل الجيش بنقل المحكوم عليهم إلى محل التنفيذ وإن كانت العقوبة غير الإعدام، فيسلمون بعد التنفيذ إلى الدرك الذي يستنجد بجزء من الفصيلة لنقل المحكوم عليهم وإرجاعهم إلى السجن.
الجزء الثالث: في الدرك وما له من حقوق وما عليه من واجبات للقيام بمهامه
باب فريد
الفصل 54
يلزم الدرك بمساعدة كل شخص يستنجد به في حالة الخطر.
الفصل 55
يعد شططا في استعمال السلطة كل عمل من أعمال الدرك يحدث اضطرابا في نفوس المواطنين أثناء التمتع بحريتهم الشخصية ويحكم على ضباط الفيالق وقوادها ورجال الدرك الذين يستعملون خلال تأدية وظيفتهم شططا في السلطة أو يمسون بحق التمتع بالحريات المعترف بها قانونيا بالعقوبات التأديبية بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن إجراؤها في حقهم.
الفصل 56
يتحتم على الدرك أن يحفظ السر المهني فيما يتعلق بالعمال التي يقوم بها وبالأخبار التي يتلقاها.
وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخص يزودهم بها وبالأخبار التي يتلقاها.
وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخص يزودهم بها على شرط صريح أن لا تفشى هويته، فيذكرون في التقرير أن تلك المعلومات قد تلقيت من شخص خفي الاسم ولا يبرئهم من لزوم حفظ السر إلا الشخص المعني بالأمر.
وكذلك عندما يشترط الشخص المنصت إلى شهادته أن أقواله لا تدون في تقرير البحث ولا يكشف القناع عنها لأي كان، فيجتنب رجال الدرك كتابة وحتى شفاهيا التعرض إلى ما قد قيل لهم سرا.
الفصل 57
يعتبر اقتحام الدرك لمساكن خصوصية شططا في استعمال السلطة ما عدا في الحالات الآتية:
1- يجوز له دخولها في كل وقت وآن برضى رب المنزل أو بأمر السلطة العسكرية في حالة الحكم العسكري أو في الحالة التي يقررها القانون بصفة صريحة؛
2- يجوز له عند اقتراف جريمة بينة دخول هذه المساكن نهارا في الأحوال المنصوص صريحا عليها في القانون أو بموجب إنابة قضائية أصدرتها السلطة ذات النظر؛
3- لا يجوز له دخول تلك المنازل ليلا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى وفي حالة حريق أو فيضان أو استغاثة من داخلها ومدة الليل يحددها القانون.
الفصل 58
لا يجوز للدرك أن تلقي القبض على أي شخص إلا بأمر أو مذكرة تصدرها السلطة ذات النظر ما خلا في حين ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون، وكل ضابط قائد فيلق أو دركي يعطي خلافا لهذا المقتضى الأمر بإلقاء القبض على شخص ما أو يوقع على هذا الأمر أو ينفذه أو يكلف من ينفذه أو يلقي بكيفية فعلية القبض على هذا الشخص يعاقب كمرتكب الاعتقال بطريقة استبدادية.
الفصل 59
يعاقب كذلك كل جندي من جنود هيئة الدرك الذي يسوق شخصا ما إلى معتقل ويمسكه فيه ولو في حالة إلقاء القبض عليه حين اقترافه الجريمة أو في سائر الأحوال المرخصة بها القوانين مع أن ذلك المعتقل لم تعينه لا قانونيا ولا عموميا السلطة ذات النظر ليكون محل اعتقال أو دار محاكمة أو سجنا.
الفصل 60
عندما يقع من طرف الدرك القبض على شخص ما حين ارتكابه الجريمة وفي الأحوال المبينة في ظهيرنا الشريف هذا والحالة أنه لم يصدر في حق هذا الشخص أي أمر بالقبض عليه ولا حكم بعقوبات جنائية أو تأديبية فللدرك أن يعلم بذلك فورا وكيل الدولة ويمتثل لتعاليمه.
على أن مدة إقامة المتهم في غرفة الأمن بالثكنة لا ينبغي أن تتجاوز مبدئيا ثمانية وأربعين ساعة.
الفصل 61
لا يسوغ للضباط وذوي الرتب ورجال الدرك أن يستعملوا أسلحتهم عند تغيب السلطة القضائية أو الإدارية إلا في الأحوال الآتية:
في حالة ما إذا عوملوا بعنف أو مدت فيهم اليد أو هددوا من طرف أشخاص مسلحين.
وفي حالة ما إذا لم يمكنهم الدفاع بطريقة أخرى عن الميدان المقيمين به أو المراكز أو الأشخاص المعهود بهم إليهم وأخيرا إذا كانت المقاومة حامية الوطيس بحيث لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال قوة السلاح.
وفي حالة ما إذا لم يمكن إجبار الأشخاص على الوقوف إلا باستعمال السلاح وهم مأمورون بالوقوف بنداءات متكررة بصوت عال “قفوا – هنا الدرك” فيحاولون الفرار من حراسة الدرك أو إجراء أبحاثه، ويكون فرارهم قد تقدمته أو صاحبته عوامل عامة أو خاصة تثبت مشاركتهم الشبيهة بالحقيقة في اقتراف جريمة أو جنحة خطيرة أو يضمن معها إثبات ذلك.
وفي حالة ما إذا لم يمكن بوسيلة أخرى إيقاف العربات أو المراكب أو غيرها من وسائل النقل التي لا يذعن سائقوها إلى الأوامر المبينة أعلاه وإلى الإشارات التي يجب أن تصاحب هذه الأوامر.
كما يرخص لضباط الدرك ورجاله في استعمال جميع الأدوات أو الوسائل المناسبة مثل الأعتدة المعروفة بالمشاط والقنفذ والجمال وهلم جرا………..لإيقاف عربات النقل إن لم يمتثل سائقوها إلى الأوامر الموجهة إليهم.
الفصل 62
للدرك الحق على الدوام والاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهم وتحقيقها كما له الحق في إمساكهم المدة اللازمة لإجراء هذه التحقيقات على أن لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة.
لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك الذي يطالبه بذلك مرتديا بذلته الرسمية ومعرفا بصفاته.
الفصل 63
للدرك الحق في إقامة حواجز عند البحث عن الأشرار أو مراقبة السير في الطرقات إلا أنه من واجبه أن لا يوقف سير العربات أو غيرها من وسائل النقل إلا المدة التي يستلزمها القيام بعمله.
الفصل 64
كل شخص يقع القبض عليه أو يتهم أو يعتقل أو يظن أنه حامل أسلحة أو أشياء من شأنها أن تضر بالأمن العمومي يجب تفتيشه من لدن الدرك ويمتد حق التفتيش هذا إلى العربات التي يستعملها هؤلاء الأشخاص ويشمل المتعة التي تحملها.
أما النساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة.
الفصل 65
إذا وقع الهجوم على الدرك أثناء تأدية مهامه فيمكنه الاستنجاد بالأشخاص الحاضرين لمؤازرته سواء لرد الهجمات الموجهة ضده أو للقيام بتنفيذ مطالب التسخير وأنواع الأوامر المعهد إليه بها.
الفصل 66
إذا حدثت جوائح أو آفات أو حوادث غير عادية وكان الأمن العمومي في نفس الحين في حالة خطر فيجوز للدرك أن يطلب معاونة الأشخاص القادرين على إسداء المساعدة بالعتاد والحيوانات والعربات والأشياء اللازمة.
كما يجوز له أن يطلب تسخير العربات وسائقيها في الأحوال الآتية:
1- جائحة عمومية؛
2- الجنحة وحالة ارتكابها إن استوجبت متابعة أشرار أو مستعملين الطريق قد أحدثوا أفاتا أو وجبت مباشرة إلقاء القبض على أشرار قد اقترفوا منذ حين جريمة أو جنحة تؤدي إلى الاعتقال؛
3- نجدة الأشخاص المصابين أثناء حادثة وهم في حالة خطيرة تؤدي بهم إلى الموت ويتعين على الدرك أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية التابعة لدائرته تأكيد تدابير التسخير التي اتخذها بموجب هذا الفصل.
الفصل 67
للدرك الحق قصد القيام بمهامه في أن يقدم كل ساعة من ساعات الليل أو النهار طلبا بشأن مكالمة تليفونية من حجرة عمومية للتليفون أو من جهاز أحد المشتركين فيه.
وفي الأحوال المستعجلة وبطلب صريح، يجوز أن تقبل هذه المكالمات كطلبات النجدة وتنتفع هكذا بحق الأسبقية المحتفظ به للمكالمات التي هي من هذا القبيل.
الفصل 68
لجنود الدرك أثناء تأدية مهامهم حق الدخول والسير والوقوف في الحظائر والمحطات وأرصفة السكك الحديدية والشركات البحرية ومقاولات النقل العمومي بواسطة السيارات، كما يجوز لهم ذلك في القوافل والعربات حالة وقوفها بشرط أن يراعوا التدابير الاحتياطية التي تتخذها السلطات المختصة.
ويسوغ لهم بنفس الكيفية أن يدخلوا المحطات الجوية أو المطارات المفتوحة للرواج العمومي.
الفصل 69
يعفى من أداآت المرور والركوب في الزوارق جنود الدرك وكذلك الأشخاص والعربات والحيوانات والسلع التي يخفرونها.
الجزء الرابع: المحاضر
الفصل 70
المحضر هي الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من معلومات.
يحرر الدرك محضرا يتضمن كل إجراء من الإجراءات الآتية:
الاعتقالات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه؛
المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها؛
الجرائم والجنح التي يفشى إليه بها؛
جميع التصريحات التي يفضي إليه بها أشخاص قادرون على تزويده بدلائل عن الجرائم والجنح المرتكبة؛
جميع الحوادث الهامة التي يشاهدها وعن التي تترك آثارا بعدها وذهب الدرك يبحث بشأنها في عين المكان.
وكلما يباشر الدرك عملية ما سواء بأمر بالتسخير أو بطلب من سلطة مؤهلة لطلب مساعدته فإنه يحرر عن ذلك محضرا – ولو في حالة الفشل في مأمورياته – إثباتا لتنقله وإجراء أبحاثه.
الفصل 71
تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خلاف ما تتضمنه من مخالفات أو بعض الجنح يعهد صريحا للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور فيما يتعلق بالجمرك والصيد البحري وتعتبر المحاضر مجرد معلومات في جميع الأحوال الأخرى وليس من الجائز أن تبطل المحاضر بدعوى عيب في صيغتها.
الفصل 72
كل جندي من جنود الدرك المحلفين يجوز له أن يدون وحده محضرا بالحادثة.
الفصل 73
تنص المحاضر على المعاينات المادية التي يقوم بها رجال الدرك وتتضمن بصدق ووفاء ما يدونونه في كناش التصريحات من إشهاد كل شخص يظهر الإنصات إليه مفيدا.
ويجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا عن كل حادث أو كل تأويل خارج عن الموضوع.
وينبغي أن تشتمل المحاضر على جميع الإرشادات التي من شأنها أن ترشد السلطة المخصصة إليها المحاضر عن هوية الأشخاص الذين سجلت تصريحاتهم وعن سوابقهم العدلية وعن مستوى ثقافتهم وتضمن في آخر المحضر أوصاف الأشخاص المعتقلين وعند الاقتضاء حالتهم العسكرية.
الفصل 74
تحرر فيالق الدرك على وجه العموم جميع محاضرها في نظيرين يسلم أحدهما أو يوجه فورا إلى السلطة ذات النظر ويوجه الآخر إلى قائد القسم.
ويصدر وزير الدفاع الوطني تعليما خاصا يعين فيه لكل مادة من المواد قائمة السلطات التي يمكن أن يبعث إليها بنظير آخر أو نسخة من المحاضر.
إن قائد القسم بعد إمعان النظر فيما عسى أن يوجد في المحاضر من إخلال أو إغفال في إنشائها يوجهها مصحوبة بملاحظاته إلى قائد الكتيبة وعلى قائد الكتيبة أن يردها له بملاحظات إن اقتضى الحال ذلك لكي يحتفظ بها في الفيالق.
الفصل 75
إن قواد الفيالق ورجال الدرك المطلوبة منهم مؤازرة موظفي السلطة الإدارية أو القضائية وأعوانها يمكنهم أن يوقعوا على المحاضر التي يحررها هؤلاء الموظفون والأعوان بعد اطلاعهم عليها كما يحررون علاوة على ذلك محضرا تبين فيه العمليات التي قاموا بها بأنفسهم ويوجه النظير الأول من هذا المحضر إلى العامل والنظير الثاني يودع في خزائن المحفوظات.
الفصل 76
يمكن استفسار رجال الدرك لتأييد محاضرهم.
القسم الثاني: مصلحة الدرك
الجزء الأول: السلطة القضائية والإدارية
الفصل 77
تقوم الفيالق بجولات أو تجولات أو عسات دورية في كافة تراب دائرتهم وخصوصا في الطرق والسبل والمسالك وكذلك في الأماكن الآهلة بالسكان والضيعات والأحراش.
الفصل 78
يستخبر قواد الفيالق ورجال الدرك خلال جولاتهم عما إذا ارتكبت جريمة أو جنحة ما في الأماكن التي يمرون بها، ويسعون في معرفة أسماء مرتكبيها وأوصافهم ومحلات سكناهم ومخابئهم.
ويستخبرون عن ذلك لدى السلطات وأعوان المصالح المحلية ويتلقون التصريحات التي يفضي بها إليهم الشهود، على أن يطلب من الشهود الإفضاء بتصريحهم ولا يكرهون عليه.
الفصل 79
في حالة ما إذا اطلع قواد الدرك ورجاله على اقتراف جريمة أو جنحة ينص عليها القانون الجنائي أو قوانين خصوصية فيشرعون فورا في مطاردة الأشخاص المضنون أنهم مرتكبوها.
ويقبضون على الأشخاص الذين يبقون متهمين بجرائم أو جنح أو تشرد حيث لا يستطيعون إعطاء تفاصيل عن سلوكهم وذلك بعد اختبار هويتهم وإجراء استجوابهم.
وتنص محاضر الاعتقال على أن المتهمين قد وقع تفتيشهم وتحصى فيها الأوراق والأشياء والحوائج الموجودة بيدهم وتحمل إمضاءات المتهمين وإن أعلن هؤلاء امتناعهم من توقيعها أو عدم استطاعتهم على توقيعها فيمضيها بقدر الإمكان اثنان من السكان المجاورين الأقربين من محل الاعتقال.
ويقود قواد الفيالق ورجال الدرك المتهمين أمام وكيل الدولة بدائرة نفوذهم ويسلمون إليه الأوراق والأمتعة.
الفصل 80
يلقي قواد الفيالق ورجال الدرك القبض على القتلة والسارقين وجميع مرتكبي الجنح في حالة ارتكابهم الجناية.
ويحررون محاضر عن الاغتيالات وأنواع الاقتحامات وجميع الجرائم التي يعاينون آثارها.
الفصل 81
يتوجه قواد الفيالق ورجال الدرك فورا، في حالة حدوث خطر داهم كالفيضان والحريق وانهيال الثلوج والانهيار وسائر الحوادث الطبيعية على عين المكان بعد إعلامهم قائد قسمهم.
فإذا لم يكن ثمة أي ضابط من ضباط الشرطة أو أية سلطة مدنية فيأمرون باتخاذ جميع تدابير الاستعجال ويكلفون من يقوم بتنفيذها كما يسخرون عند الحاجة أمتعة السكان ومعونتهم ويشيرون في المحاضر إلى ما حصلت لهم في هذا الشأن من أنواع الرفض أو التأخير.
ويتعين على الدرك أن يطلب في ظرف أربعة وعشرين ساعة من السلطة المحلية التابعة لدائرته تأكيد هذه الأوامر بالتسخير.
الفصل 82
في حالة الحريق، يتخذ الدرك جميع التدابير اللازمة لمقاومته وحماية الأفراد والأمتعة والحيلولة دون النهب.
ويستخبر فيما بعد عن أسباب الحريق فيلقى القبض على الأشخاص المظنون أنهم أضرموا الحريق أو شاركوا في إضرامه ويسلمهم إلى ضابط الشرطة القضائية ويرسل إليه المحضر الذي يتضمن جميع المعلومات الواصلة إلى عمله.
وإذا لم يكن هناك ضابط الشرطة القضائية فيساق المتهمون أمام وكيل الدولة بالدائرة.
الفصل 83
يثبت الدرك في محضر اكتشاف جميع الجثث التي يقع العثور عليها في الطرق أو في الأرياف أو المنتشلة من المياه ويخبر بذلك السلطة الإدارية.
وإذا كانت هناك قرينة تدل على اقتراف جريمة فيعلم بذلك في الحين وكيل الدولة لدائرته وقائد القسم.
ويجري الدرك حينا بحثا فيدون في المحضر جميع الأدلة الواقعية المتعلقة بالحادثة ويتلقى التصريحات المفضي له بها في عين المكان ويلقى القبض على الأشخاص المشبوه في أمرهم.
الفصل 84
يقوم الدرك أثناء جولاته ومصادقاته ودورياته وخدماته المزاولة عادة بمحل الإقامة بمراقبة فعالة ومستمرة على المجرمين ذوي السوابق والمحكوم عليهم المطلق سراحهم، ويتحقق من أن المحرومين من الإقامة غير مقيمين في الأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 85
يتأكد الدرك من شخصية الأجانب ومن كل إنسان مشكوك فيه يتجول بلا أوراق مثبتة لهويته، ويسوقهم في الحال إلى أقرب سلطة إدارية محلية.
ويقوم الدرك بصفة منتظمة بإجراء تحقيقات حول الهويات كلما ظهرت له في ذلك فائدة.
الفصل 86
إن أوصاف الأشرار والسارقين والقتلة والفارين من السجون وكذا أوصاف جميع الأشخاص الصادرة في شأنهم أوامر إلقاء القبض عليهم تبلغ إلى الدرك الذي يسوقهم عند إلقاء القبض عليهم إلى المحل الذي تشير إليه الأوصاف المذكورة.
الفصل 87
يفحص قواد الفيالق ورجال الدرك المآوي والحانات وغيرها من المنازل المفتوحة للعموم ويأمرون بإحضار كنانش تقييد المسافرين ويأشرون عليها.
الفصل 88
يفرق الدرك شمل تجمعات الأشخاص المعارضين لتنفيذ قانون أو إجبار أو حكم، ويقمع كل فتنة شعبية متوجهة ضد سلامة الأشخاص أو ضد السلطات أو ضد حرية التجارة والشغل والصناعة، كما يفرق شمل كل احتشاد مسلحا كان أو غير مسلح.
الفصل 89
على الدرك أن لا يبارح بحال مكان الحادثة قبل أن يستقر النظام من جديد فيها استقرار ويسوق فورا أمام وكيل الدولة لدائرته الأشخاص الملقى عليهم القبض.
الفصل 90
يسوق الدرك أمام وكيل الدولة للدائرة كل شخص ألقي عليه القبض بأمر من السلطة العسكرية لوجوده إما في الثكنات أو في غيرها من المؤسسات العسكرية وإما في ميادين المناورات أو غيرها من أماكن اجتماعات جيش قائم بعمله في حالة تلبسه بالتحريض على عدم الانقياد بخطب أو صراخ أو تهديد أو منشورات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معدة للبيع أو معروضة على أنظار العموم في شكل لافتات أو إعلانات.
الفصل 91
يسمح للدرك في أن يقوم مباشرة أو بمؤازرته لمديري البريد وكذا قباضه ومستخدميه ببحث وتفتيش حاملي الرسائل والمندوبين المتنقلين عادة من مدينة إلى أخرى على متن عربات النقل العمومي، كما يخول له الحق في أن يحجز جميع الأشياء المنقولة خفية اختلاسا لحقوق إدارة البريد.
الفصل 92
تكون الغاية من كل نقل سوق أفراد متهمين أو مقبوض عليهم من مكان إلى آخر.
وتبين تعاليم خاصة كيفية النقل المعهود به إلى الدرك ويعهد إلى رجال الخفر بحراسة المساجين وحمايتهم أثناء تنقلهم، وأن عدد هؤلاء الحراس يعينه الدرك.
الجزء الثاني: إجراء الشرطة في الطرق والبوادي
الفصل 93
يقوم الدرك باجراء المراقبة في الطرق والمحافظة فيها على حرية المواصلات.
ويثبت فى محضر ما يرتكبه الاشخاص من مخالفات السير في الطرق الكبرى والطرق الصغرى.
ان الاشخاص الذين يوجدون وهم في حالة قطعهم أو اتلافهم الاشجار المغروسة فى جانب السبل وأماكن التفسح العمومية والمشيدات العسكرية أو فى حالة تحطيمهم التماثيل الموجودة فيها يقوم الدرك حسب خطورة الوقائع بالقاء القبض عليهم أو اثبات مخالفاتهم فى محضر أو يخبر بهؤلاء في تقرير بحسب خطورة الاعمال.
كما يقبض الدرك ويسوق أمام وكيل الدولة للدائرة كل من وجد يتلف السكك الحديدية أو يحولها عن أماكنها أو يضع أشياء عليها لعرقلة السير أو يحاول قطع الاسلاك وافساد أجهزة الاستماع الى المكالمات أو المراسلة التليغرافية أو التليفونية.
الفصل 94
يسهر الدرك على تنفيذ الضوابط الخاصة بمجاري المياه والزوارق ومراكب المرور والقنوات والتجفيفات والموانىء البحرية وكذلك الاغراس لتثبيت التلال وحماية الاراضي وترميمها.
الفصل 95
يثبت الدرك فى محضر ما يرتكبه سائقو العربات والدراجات وغيرها من وسائل النقل وكذا مقاولوا النقل العمومي من مخالفات القوانين والضوابط الصادرة بمراقبة الجولان وتنسيق النقل.
ان الاشخاص الذين يتسببون بسوء معرفة أو بتغافل أو بعدم انتباه أو تهاون أو عدم مراعاة الضوابط في قتل أو جرح عن غير قصد وكذا الاشخاص الذين تسببوه في أضرار ضمن نفس الشروط يقوم الدرك بالقاء القبض عليهم أو يثبت الوقائع في محضر.
الفصل 96
يحرر الدرك محضرا فى شأن الاشخاص الذين يخالفون القرارات المتخذة بحكم الظهير الشريف المؤرخ في 9 ذى القعدة 1351 الموافق لـ 6 مارس 1933 المخولة بمقتضاه للباشوات والقواد سلطات خصوصية لحماية الحيوانات المنزلية بمعاملتها أمام الملأ معاملة سيئة متعدية.
الفصل 97
يشارك الدرك في أعمال الشرطة البدوية وفى هذا الشأن يلقى بالخصوص القبض على الاشخاص الذين يرتكبون أضرارا في الارياف ويفسدون السياجات والحفائر ويسرقون الفواكه أو غيرها من محصولات أرض مزروعة.
الفصل 98
يسهر الدرك على نظافة الارياف وفى هذا الشأن يشرف على تنفيذ التدابير الخاصة بالمراقبة الصحية التي تفرضها الضوابط ويكلف
بتقطيع الحيوانات الميتة أو دفنها أو اتلافها الاشخاص الراجعة اليهم حراستها.
وينبه بوجود الأوبئة التي تعترى الاناس والحيوان.
الفصل 99
يحرر الدرك محضرا في شأن الاشخاص الموجودين في حالة مخالفتهم القوانين والضوابط الخاصة بالقنص والصيد وكذا في شأن جميع الذين يخالفون الضوابط الغابوية.
الفصل 100
يجب على الدرك أن يقيم دائما على مقربة من التجمعات الشعبية الغفيرة كالمعارض والاسواق والمواسم والاعياد والحفلات العمومية وذلك لاستتبات حسن النظام والطمأنينة فيها.
الفصل 101
يقبض الدرك على الافراد الذين يتعاطون في هذه التجمهرات القمار وغيره من الالعاب الممنوعة بموجب القوانين والضوابط فيحجز الطاولات والادوات وأجهزة اللعب أو اليانصيب وكذا ما تقع المخاطرة عليه من الاموال والمأكولات والاشياء والاشقاص المعروضة على اللاعبين.
الفصل 102
يراقب الدرك المتسولين والمتشردين ومن لا ضمير لهم والمتجولين في الارياف.
ويلقى القبض على غير المعروفين من لدن السلطة المحلية وغير الحاملين لأية ورقة تثبت هويتهم، وكذا من تجرى عليهم المقتضيات المقررة في الفصل 171 وما بعده من فصول القانون الجنائي المغربي.
الفصل 103
في حالة ما اذا خشي اضطراب فى النظام على اثر تجمع شعبي غفير فان قائد القسم بعد مشاورته مع السلطة الادارية المشرفة على الدائرة التى يقوم فيها بوظيفته أو بطلب التسخير من هذه السلطة يجمع رجالا يفصلهم عن عدة فيالق ويبعث بهم الى عين المكان، ويترأسهم قائد القسم بنفسه اذا كان حضوره لازما.
الفصل 104
حيث ان حراس الغابة مطالبون عند الحاجية بمد يد المساعدة للدرك قصد المحافظة على النظام وعلى الطمأنينة العمومية وحيث أن فيالق الدرك يجب عليها أن تؤازرهم وتعززهم لقمع مرتكبي المخالفات الغابوية فان موظفى المياه والغابات السامين وقواد الدرك يتخابرون بشأن رباط الحراس الغابويين والفيالق ومراكز الدرك ليسهروا معا على تنفيذ التدابير والاوامر بالتسخير كلما تعين عليهم اجراء ذلك في آن واحد.
كما يجب على جنود الدرك أن يبقوا على اتصال مستمر مع مستخدمى أو موظفى ادارات المياه والغابات والجمرك والضرائب غير المباشرة بحيث يعملون باتصال مع هؤلاء الاعوان أو الموظفين طبق الشروط المبينة فى التعليمات الخاصة بهذه المصالح الثلاث.
الجزء الثالث: الشرطة العسكرية
الفصل 105
ان الجنود الفارين من الجندية والممتنعين منها المنبه عليهم وعن الجنود الغير الملحقين بجيشهم عند انصرام رخصهم أو عطلهم أو الغير العاملين أوراق السفر أو الرخص القانونية أو احدى أوراق رخص التغيب الممضاة من لدن السلطة، يبحث عنهم رجال الدرك ويلقون القبض عليهم.
الفصل 106
يعود رجال الدرك بالفارين الى جيتهم مصحوبين بالاوراق المثبتة لحالتهم الحقيقية وكونهم حضروا من تنقاء أنفسهم أو ألقى القبض عليهم وفي هذه الحالة يحرر رجال الدرك محضرا في ذلك وتبرأ ذمتهم فى كناش النقل على اثر تسليم المقبوض عليهم لجيشهم.
الفصل 107
اذا كان رباط الجيش الذى يدعى الفار الانتماء اليه يبعد عن مكان الاعتقال فان الدرك لا يسوق اليه الا بعد ما تحققه قطعا من أن الفار ينتمي حقيقة الى ذلك الجيش سواء بابلاغ أوصاف الفار رسميا أو بالاوراق الموجودة بيده أو بالتالى بغيرها من المستندات الموثوق بها، فيبقى الفار مسجونا الى أن يتوصل الدرك من الجيش بالتعاليم التي تؤيد صحة قول الفار.
الفصل 108
يساق الى جيشهم طبق نفس القواعد الجنود الذين هم في حالة تغیب غیر قانونی سواء ألقى القبض عليهم أو حضروا بأنفسهم.
الفصل 109
يحرر الدرك محضرا فى شأن كل فرد أخفى عمدا جنديا فارا أو ممتنعا من الجندية أو استخدمه أحدهما أو سعى في فراره أو حال دون رجوعه أو أخره ويرسل المحضر المذكور الى السلطة القضائية.
الفصل 110
يبلغ قواد فيالق الدرك بواسطة تقرير يوجهونه الى رئيس الجيش أسماء الجنود المتمتعين برخصة أو الموجودين في طور النقاهة والممكن الحاقهم بجيشهم من جراء سوء سيرتهم.
وفي حالة سوء سيرة أحد الضباط فان التقرير يحرره قائد القسم ويوجهه الى وزير الدفاع الوطنى أو الى السلطة المفوض لها الامر.
الفصل 111
يخبر الدرك رؤساء الجيش بالاسباب التي منعت الجنود من التحاقهم بجيشهم عند انصرام مدة رخصهم أو عطلهم.
الفصل 112
واذا كان الجنود فى حالة غيبة قانونية ولم يتأت نقلهم مع احتياجهم الى رخصة أو تمديد رخصة لاجل النقاهة فان الدرك يرسل الى السلطة العسكرية المؤهلة أوراق المعنيين بالامر وكذا محضر البحث المثبت فيه عدم قدرتهم على التنقل.
واذا كان الأمر يتعلق بضابط فان قائد قسم الدرك هو الذى يقوم بهذا الاجراء ويعوض المحضر بالتقرير.
الفصل 113
واذا توفى جندى بين ذويه فان قائد الفيلق الذي يهمه الامر يوجهه الى رئيس الجيش نسخة من المحاضر مصحوبة بالاوراق الآتي بيانها:
– احصاء الحوائج.
– نسخة من رسم الوفاة.
– أوراق المتوفى العسكرية.
واذا تسببت الوفاة عن مرض معد أو وباءى فان رئيس الفيلق يقوم باحراق الحوائج فى عين المكان ويثبت هذه العملية في محضر.
واذا هلك ضابط أو شبيهه فان قائد الفيلق يعلم بذلك على طريق البرق وزير الدفاع الوطنى أو السلطة المفوض لها الأمر وكذا رئيس الجيش.
الفصل 144
يوجه الدرك الى رئيس الجيش فى شأن الحوادث التي يشارك فيها الجنود أنظار نسخة من المحاضر المحررة بخصوص تلك الحوادث.
الفصل 115
يعهد إلى السلطة العسكرية بمراقبة أماكن الاقامة التي تنزل بها الجيوش المتنقلة، غير أن الدرك يتعين عليه أن يجيب عن مطالب هذه السلطة باسدائها مؤازرته.
ومن اختصاصات الدرك فى حالة عدم وجود رباط في العمارات أن يقوم بحراسة الاشخاص المنفردين وكذا الخيل والعتاد التي يتركها الجيش.
واذا كان فى العمارات التي يتعين على الجيش أن يرابط فيها فيلق من رجال الدرك فان قائد الفيلق يجعل نفسه رهن اشارة قواد الجنود المتنقلة أو رؤساء الطليعة.
أما في أماكن اقامة الدرك التي تمر بها الجنود فان قائد الفيلق أو الدركي القائم بالحراسة عند تغيب هذا القائد يتقدم لرئيس الطليعة لنفس الغرض.
ولا يمكن للدرك أن يتلقى من رؤساء الجيوش أو الفصائل في حالة تنقلها أو رباطها أى جندى يتعين سوقه مخفورا بالدرك اللهم الا اذا كان متهما باقتراف جنحة أو جناية.
وفي هذه الحالة فان الجنود المعنيين بالامر يسلمون للدرك بأمر يصدره رئيس الجيش وتجرى عليهم اذ ذاك القواعد المتعلقة بالنقل الذي يقوم به رجال الدرك.
الجزء الرابع: مهام ضباط الشرطة القضائية
الباب الاول: الشرطة القضائية المدنية
الفصل 116
ان ضباط الدرك وذوى الرتب فيه ورجال الدرك الذين قضوا مدة ثلاث سنوات على الاقل فى خدمة الدرك والمعينين رسميا بعد تأدية امتحان بموجب قرار يصدره كل من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل وكذا رجال الدرك الذين يرأسهم موقتا اما فيلقا واما مركزا من مراكز الدرك يعدون ضباط الشرطة القضائية ويساعدون وكيل الدولة المقيم بالدائرة التي يمارسون فيها عادة وظائفهم.
ويجوز لهم بهذه الصفة القيام بمهامهم خارج دائرتهم عند ما ينتقلون لحاجيات المصلحة بأمر من رؤسائهم.
الفضل 117
في حالة تلبس الجانى بالجناية أو فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة جرت داخل منزل ولو لم يعثر على مرتكبيها في حالة تلبس ويطلب صاحب المنزل من رجال الدرك معاينة الجريمة فلضباط شرطة الدرك القضائية الاهلية في تحرير المحاضر وتلقى الشكايات والوشايات وشهادات الشهود والقيام بتفتيش الاماكن وغير ذلك من الاعمال التي هي في هاتين الحالتين من اختصاصات وكلاء الدولة.
الفصل 118
يتحتم على ضباط شرطة الدرك القضائية بصرف النظر عن الحالتين المذكورتين فى الفصل السابق أن يوجهوا بدون تأخير الى وكيل الدولة الشكايات والوشايات التي يتلقونها بصفتهم ضباط الشرطة القضائية ولا تمتد اختصاصاتهم الى ما وراء ذلك ولا يجوز لهم أن يقوموا بإجراء أي تحقيق تمهيدى.
الفصل 119
لوكيل الدولة فى حالة تلبس المجرم بالجناية أو في حالة طلب من رب المنزل ولقضاة التحقيق فى الاحوال الأخرى أن يكلفوا بواسطة الانابة القضائية ضباط شرطة الدرك القضائية بالقيام بالاعمال الداخلة في اختصاصاتهم كلها أو بعضها.
غير أنه لا يعهد لضباط الدرك ولضباطه الصغار بالقيام بالانابة القضائية الا بصفة استثنائية وفي ظروف قاهرة تتطلب الالتجاء الى ضباط الشرطة القضائية المشار اليهم.
الفصل 120
ان الشكايات والوشايات المتعلقة بالمخالفات يمكن أن يتلقاها قواد فيلق الدرك.
الفصل 121
يمكن لضباط الدرك ولضباطه الصغار الذين لهم صفة ضباط الشرطة القضائية أن يقوموا وحدهم دون سواهم بالتفتيش للعثور على الاشياء فى منزل خصوصى وذلك فى الاحوال الآتية المحددة فيما يلي:
– في منزل المتهم في حالة تلبسه بالجريمة.
– وبطلب من رب المنزل فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة ولو لم تكن في حالة تلبس المجرم بجريمته.
– وبموجب انابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق.
– وبأمر من السلطة العسكرية عند اعلان الحكم العسكري.
– وفي الاحوال المنصوص عليها بوجه صريح في القوانين الخصوصية ولا يسمح لجنود الدرك الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية الا بمرافقة ضباط الشرطة القضائية أثناء التفتيش الذي يقوم به أولائك الضباط للعثور على أشياء مع مراعاة الحق المخول لهؤلاء الجنود بموجب النصوص الخصوصية في متابعة الاشياء التي كادوا يحجزونها فى مسكن وضعت فيه.
الفصل 122
لا يمكن لجنود الدرك أن يقوموا بتفتيش دار خصوصية للكشف عن شخص الا نهارا وفى الاحوال الآتية المحددة فيما يلى:
– في منزل المتهم وفى حالة تلبسه بالجناية واذا كانت لجنود الدرك صفة ضباط الشرطة القضائية.
– في منزل شخص صدر فى شأنه أمر بالاتيان به.
– في منزل شخص صدر بشأنه أمر بالقاء القبض عليه أو كان موضوع موجز حكم أوامر بالاجبار.
الفصل 123
ان القواعد والصيغات الواجب مراعاتها فى التحقيقات القضائية وكذا تنفيذ الاحكام والقيام بالتفتيش هي التي نصت عليها القوانين التشريعية الجارى بها العمل فيما يخص اجراء التحقيق الجنائي وستؤكد بتعليمات خصوصية تعطى لجنود الدرك أية كانت درجتهم.
الفصل 124
لا يسمح لضباط شرطة الدرك القضائية في حالة تلبس الجاني بالجناية أن يقوموا بالتحقيقات التمهيدية للكشف عن المخالفات الا اذا كانت هذه المخالفات تستوجب العقوبات الجنائية.
الفصل 125
اذا حضر وكيل الدولة أثناء عمليات الشرطة القضائية يقوم
باجرائها ضباط شرطة الدرك القضائية للبحث عن مرتكب جناية أو
جريمة حالة تلبس مرتكبيها أو عن جنحة اقترفت داخل منزل فله
مبدئيا مواصلة اجراء المسطرة غير أنه يجوز لهؤلاء الضباط في أن
يتابعوا عملياتهم أو يكلفهم بالقيام ببعض الاعمال التي هي من
اختصاصاته
الفصل 126
اذا أتم ضباط شرطة الدرك القضائية عمليات التحقيق التمهيدي المرخص لهم في اجرائة حالة تلبس الجانى بجريمته أو حالة اقتراف الجناية أو الجنحة داخل منزل ينبغى لهم أن يوجهوا فورا الى وكيل الدولة المحاضر وجميع الوثائق التي حرروها وكذا جميع الأوراق والاشياء التي حجزوها ويبدون له رأيهم فى شأن التدابير المتخذة لحراسة الاشياء المذكورة والمحافظة عليها.
الباب الثاني: الشرطة القضائية العسكرية
الفصل 127
يعد ضباطا للشرطة القضائية العسكرية ضباط الدرك وقواد فيالقه ورجاله المعنيون بصفة قواد الفيالق.
الفصل 128
يمتثل ضباط الدرك وضباطه الصغار عند ممارسة وظائفهم بصفتهم ضباط الشرطة القضائية الى المقتضيات المتضمنة في قانون العدل العسكري.
ويجوز لمندوبي الحكومة وقضاة التحقيق لدى المحاكم العسكرية أن يكلفوا بالانابة القضائية الضباط، واذا كان أولائك المندوبون والقضاة ضباط الشرطة القضائية العسكرية فيكلفون بتلك الانابة ضباط الدرك الصغار قصد الاستماع الى الشهود، وتلقي المعلومات والقيام بجميع الاعمال المنوطة بهم حالة كونهم ضباط الشرطة القضائية العسكرية وذلك طبق المقتضيات المتضمنة فى قانون العدل العسكري.
ويكلف الدرك بتبليغ جميع الانذارات الاستدعاءات والاعلانات بموجب نفس القانون المذكور.
وسيصدر تعلیم خصوصي تبين فيه بتدقيق القواعد والصيغات التي يجب أن يراعيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية.
الفصل 129
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير المتعلقة بالدرك والسلام.
وحرر بالرباط في 23 جمادى الثانية 1377 موافق 14 يناير 1958.
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء: البكاي